جريدة المدنية 25 صفر 1441هـ - 24 أكتوبر 2019م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

«حقوق الإنسان»: تنازل ضحايا «التحرش» لا يمنع الحق العام

كشفت هيئة حقوق الإنسان ‏أنه في جريمة "التحرش"، لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى، دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
وأكدت أنه على كل من يطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة.
وشددت على أنه يلتزم كل من يطلع، بحكم عمله، على معلومات عن أي حالة تحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولايجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
المحافظة على سرية المعلومات في التحرش
لايجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه
الإفصاح فقط في أثناء التحقيق أو المحاكمة

undefined

أمر سامي رقم 906 بتاريخ 6 1 1439 بشأن قيام الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش , والرفع عن ذلك خلال ستين يوما من تاريخه
مرسوم ملكي رقم (م2) وتاريخ 2211435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م56 بتاريخ 24101409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكى رقم (م 96) وتاريخ 16 9 1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ بالم على تنظيم هيئة حقوق الإنسان
تعميم الديوان الملكى رقم (47107) وتاريخ 1691439هـ بشأن صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 488 والمرسوم رقم م 96 بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش

أخبار مشابهة..