جريدة الرياض - الأحد 3 رمضان 1441هـ - 26 أبريل 2020م


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

قضائية الشورى تعرض تقريرها بشأن مقترح نظام التعويض للمناقشة والحسم

جريدة الرياض - الأحد 3 رمضان 1441هـ - 26 أبريل 2020م

بادر أعضاء بمجلس الشورى إلى تقديم مشروع مقترح لنظام التعويض بهدف الإسهام في رفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً وذلك من خلال وضع معايير موضوعية واضحة القضاء التعويض، وتعزيز دور قضاء التعويض المقنن بشكل فاعل، إضافة إلى زيادة مستوى الوضوح والشفافية في الآلية النظامية للتعويض عن الفعل الضار لتحقيق العدالة في مجالات القضاء بما في ذلك مجال القضاء الطبي والتجاري بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحة، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية المملكة، وبرنامج التحول الوطني وذلك من خلال المساهمة في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا في تقليل النزاعات أمام القضاء من خلال تعزيز الجانب الوقائي في حماية الحقوق والحد من ارتكاب الأعمال غير المشروعة والمماطلة في استيفاء الحقوق عندما يصدر نظاماً مشتملاً على منظومة متكاملة وواضحة من أحكام التعويض وضوابطه ومعاييره. وفي تقرير أصحاب المقترح أيوب الجربوع وجمال المزين وفيصل الفاضل ومحمد النقادي وواصل المذن، بين الأعضاء المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المقترح والأسباب الداعية لتقديمه ولفتوا إلى أنه ترتب على صدور نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والآلية التنفيذية لهما، نقل القضاء التجاري والعمالي والجزائي المحكومة بأنظمة إلى المحاكم بحسب اختصاصها، محاكم عمالية ومحاكم جزائية ومحاكم تجارية، مما يتوجب معه مراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج إلى تطوير منها وسد الفراغ أو النقص التشريعي إن وجد، ولقد حان الوقت لتنظيم قضاء التعويض بعد أن خطة تطوير القضاء خطوات جيدة في القضاء المتخصص، ونقل القضاء التجاري وقرب نقل القضاء العمالي للقضاء والتوجه لنقل جميع اللجان شبه القضائية للقضاء وذلك انسجاماً مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ومبدأ وحدة السلطة القضائية، واللذان جسدهما النظام الأساسي للحكم في عدد من مواده، وبين تقرير المقترح أن عدداً من الأبحاث والمقالات عن قضاء التعويض في المملكة أشارت إلى وجود تفاوت واختلاف في المعايير التي يطبقها القضاة في المملكة وضعف الشفافية والوضوح لتلك المعايير، والوضع الطبيعي هو أن يكون هناك نظام أو مواد نظامية واضحة تتضمن معايير موضوعية وشفافة تكفل تحقيق العدالة أثناء نظر القضاة لدعاوى وطلبات التعويض، وهو ما يستهدف مشروع النظام المقترح، وأشار تقرير الأعضاء إلى أن النظام الدستوري في المملكة يقوم على أن أحكام الشريعة الإسلامية تمثل القانون الأعلى الذي يسود على ما تصدره الدولة من أنظمة ولوائح وقرارات، وعلى ما تصادق عليه الدولة من اتفاقيات ومواثيق وعهود إقليمية أو دولية، وهو مبدأ أكده النظام الأساسي للحكم، وانطلاقاً من هذا المبدأ الذي مفاده علو وسمو أحكام الشريعة الإسلامية على كل ما تصدره الدولة من أنظمة ولوائح وما تصادق عليه من اتفاقيات ومواثيق وعهود دولية، أتى ما تضمنه هذا المقترح من مواد متناسباً مع مضمون هذا المبدأ، بحيث لا تتعارض أحكامه النظامية مع قواعد الشريعة الإسلامية، وأكد الأعضاء في مسودة مشروعهم المقترح أن النظام لا يخرج في محتواه عما ورد في التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بقضاء التعويض، واستفاد من تشريعات الدول المجاورة، والقانون المدني الموحد الاسترشادي لدول الخليج العربي، ويمكن القول إن التعديل المقترح يتوافق مع التجارب والممارسات في الدول المجاورة، ويراعي القوانين النموذجية والمدونات العرفية المتعلقة بموضوعه.
التعويض عن الضرر الأدبي وما يلحق الشخص من أذى نفسي نتيجة المساس بحريته وعرضه وسمعته
من جهتها، تدارست اللجنة القضائية في الشورى ملف نظام التعويض المقترح الثلاثاء الماضي وتواصل لاحقاً تجهيز تقريرها بشأنه لعرضه للمناقشة تحت قبة المجلس وقد حددت المادة الثانية من المشروع المقترح على أن النظام يهدف إلى تنظيم أحكام التعويض بصفة عامة وتوحيد أحكام تطبيقه، وتسري نصوص هذا النظام حسب المادة الثالثة على جميع المسائل الخاصة بالتعويض في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه، حكمت الجهة القضائية بمقتضى أحكام الشريعة باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع في المملكة، ونصت المادة الرابعة على أنه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدّ له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، وبينت المادة الخامسة أن من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسؤول عن تعويضه، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وألا أصبح ملزماً بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة. وفي باب المسؤولية الشخصية عن الفعل الضار، شددت المادة السادسة على إلزام مرتكب الخطأ المسبب ضرراً للغير بالتعويض، ولا يجوز المادة العاشرة الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأقارب من الدرجة الأولى، وفي فصل المسؤولية عن ضرر الأشياء التي تولى حراستها اعتبرت المادة السادسة عشرة حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤولاً عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يدّ له فيه، كما يعد وحسب المادة السابعة عشرة حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤولاً عما يُحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه، ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه. وفصل الباب الثالث ما يخص المسؤولية العقدية ونصت المادة الثالثة والعشرون على أنه إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن المسؤولية العقدية، تولت الجهة القضائية تحديده، وتقدر التعويض بالنقد، ويجوز لها، تبعاً لظروف الحال، وبناء على طلب المضرور أن تحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض، وجاء في مواد الباب الرابع الخاص بالأحكام الختامية، النص على ألا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن الأضرار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكام التعويض عن الفعل الضار، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه، وتقدر الجهة القضائية حسب المادة السابعة والعشرين مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور مراعية في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن تُعيّن مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
وتعين العين الجهة القضائية طريقة التعويض تبعاً للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدّم تأميناً، ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للجهة القضائية، تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور، أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض، وحسب المادة التاسعة والعشرون يجوز للجهة القضائية الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معينة أو المدى الحياة، ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كاف، إن كان له مقتض، ولا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض - في كل الأحوال - بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر، أو عشر سنوات من تاريخ وقوع الفعل الضار، أي المدتين أقرب، ومع ذلك إذا كانت دعوى المسؤولية عن الفعل الضار ناشئة عن جريمة فإنه لا يمتنع سماعها ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة قد انقضت.
إلى ذلك عرَّف النظام المقترح التعويض بأنه جبر الأضرار سواء المادية أو غير المادية أو كليهما التي أصابت المضرور نتيجة لفعل أو ترك أو تقصير في القيام بالتزام منصوص عليه نظاماً أو اتفاقاً، أما الفعل الضار - العمل غير المشروع - فهو ارتكاب شخص عمل ليس له حق في ارتكابه أو تقصيره في القيام بالتزام منصوص عليه نظاماً، وعرفت مواد النظام الضرر الأدبي بأنه كل ما يلحق الشخص من أذى نفسي نتيجة المساس بحياته أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي، كما يشمل الضرر الأدبي ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى.

تقرير - عبدالسلام محمد البلوي

undefined

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء

أخبار مشابهة..