جريدة الرياض - الأربعاء 15 جمادى الأولى 1442هـ - 30 ديسمبر 2020م


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

تعديل نظام المرافعات لمعالجة تراكم القضايا

جريدة الرياض - الأربعاء 15 جمادى الأولى 1442هـ - 30 ديسمبر 2020م

في قرار يستهدف الإسهام في رفع تصنيف القضاء محلياً ودولياً وتعزيز دوره، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحفيز الاستثمار وفقاً لرؤية المملكة من خلال حث أطراف التقاضي إلى الاستجابة السريعة لطلبات القضاء وإعطاء القضاء سبل تعزيز ذلك التحقيق سرعة البت في القضايا الذي يؤدي إلى الثقة في القضاء، أقر مجلس الشورى أمس الثلاثاء مقترح الدكتور واصل المذن والعضوين السابقين عبدالمحسن آل الشيخ وجمال المزين، ووافق على مشروع تعديل الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات الشرعية، وإضافة مادتين جديدتين (الرابعة والسبعين مكرر، والمئة مكرر) إلى ذات النظام، وأقر بالأغلبية توصية اللجنة القضائية وتعديل الفقرة (ج) من المادة المشار إليها بإضافة النص التالي إلى عجزها: "فإن تعمد طالب الإعلان ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه، تحكم المحكمة عليه بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ويكون الحكم واجب النفاذ وغير قابل للاستئناف، ويودع المبلغ في البنك المركزي السعودي لحساب وزارة العدل"، وإضافة المادة الرابعة والسبعين مكرر من النظام بالنص التالي: إذا قدم أحد طرفي الخصومة مستنداً، كان في إمكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين، وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ويجوز للمحكمة إذا قدم الخصم المستند موضوع الغرامة أن تقيله منها، ومع ذلك يجوز لأي من الطرفين أن يقدم مستندات رداً على دفاع خصمه أو دفوعه أو طلباته العارضة، كما أقر المجلس إضافة النص يجيز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وذلك بقرار غير قابل للاستئناف، يثبت في محضر الجلسة، له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً، وحسب الفقرة "ج" من المادة 74 مكرر تودع الغرامات في البنك المركزي السعودي لحساب وزارة العدل، ووافق الشورى على إضافة المادة 100 مكرر إلى النظام بالنص التالي: "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على ألف ريال وإذا كان الرد مبنياً على الفقرة (د) من المادة 96 من هذا النظام يجوز بلوغ الغرامة ألفا ريال، وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته، وفي جميع الأحوال يكون الحكم بالغرامة واجب التنفيذ وغير قابل للاستئناف ويودع المبلغ في البنك المركزي السعودي لحساب وزارة العدل.
إلى ذلك أكد تقرير المشروع أن من المبادئ الأساسية والأسباب الداعية لتعديل نظام المرافعات الشرعية ما ترتب على صدور نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، والآلية التنفيذية لهما بالمرسوم من نقل القضاء التجاري والعمالي والجزائي المحكومة بأنظمة إلى المحاكم بحسب اختصاصها (محاكم عمالية، جزائية، تجارية)، مما يتوجب معه مراجعة الأنظمة القائمة، وتطوير ما يحتاج إلى تطوير، كما أن المقترح لا يخرج في محتواه عما ورد في التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالقضاء، كما أنه يتوافق مع التجارب والممارسات في الدول المجاورة، وأشار تقرير المقترح إلى كثرة الشكاوى التي ترد للجهات العليا، من التأخر في البت في القضايا، وكثرة التأجيل في النظر، وما يترتب عليه من أضرار على المدعي، وكذا على المحاكم، من تراكم القضايا.
من ناحية أخرى، وافق المجلس على توصية لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية، وبررت اللجنة بأن القطاع الخاص يشارك في رعاية العديد من المهرجانات رعاية متفاوتة، إضافة إلى وجود ضوابط صادرة من وزارة السياحة تتعلق بدعم الفعاليات السياحية، وضوابط لإقامة الفعاليات في مواقع التراث العالمي، كما بينت اللجنة أن التنسيق قائم بين القطاعات المعنية برعاية المهرجانات والقطاع الخاص، بشكل لا يظهر وجود فراغ تشريعي في هذا الجانب، مؤكدةً أن الأهداف التي يرمي إليها النظام المقترح متحققة ولها تنظيمات قائمة، ويمكن معالجة القصور أو الفراغ التنظيمي إن وجد فيها عبر اللوائح والتنظيمات والتعاميم التي تصدرها الجهات الحكومية، ورفض المجلس أمس مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المبانـي السكنية.

الرياض - عبدالسلام البلوي

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

أخبار مشابهة..