جريدة الرياض - الأحد  12 صفر 1443هـ - 19 سبتمبر 2021


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

نشر تفاصيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

جريدة الرياض - الأحد 12 صفر 1443هـ - 19 سبتمبر 2021

شدد مجلس الوزراء على معاقبة الموظف العام إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه - جزئيا أو كلیا - بقصد تعطيل تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا امتنع عمدا عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه - جزئيا أو كليا - بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي ثمانية أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة العاشرة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الذي أقره المجلس مؤخراً، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثلاثين من النظام بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة، وكما تعد هذه الجرائم من النظام من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
إنذار وزارة المالية حال تعطيل التنفيذ وتطبيق الإجراءات النظامية ضدها
وتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، التوجيه باستحداث الوظائف القضائية والوظائف الإدارية والفنية اللازمة لعمل محاكم ودوائر التنفيذ الإداري، وأن تعتمد المبالغ اللازمة لقيامها بمهماتها بما في ذلك تكاليف الإنشاءات والمباني والبنية التقنية، بالتنسيق بين ديوان المظالم ووزارة المالية، ونصت ثاني مواد النظام أن على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
السجن سبع سنوات عقوبة الموظف المستغل سلطته في تعطيل تنفيذ أحكام الديوان
وتنشأ بقرار من مجلس القضاء الإداري محكمة أو أكثر - بحسب الحاجة - تؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكون كل منها من قاض واحد، كما تنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر - بحسب الحاجة - في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة، ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم، والأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، والعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة، وأحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، إضافة إلى الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، وتكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
وفيما يخص إجراءات التنفيذ نصت المادة السادسة على أنه يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، ويجب على صاحب الشأن قبل رفع طلب التنفيذ أن يطالب من عليه الحق الوارد في السند بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى، ولا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة الثلاثين يوما، أيهما أطول، وتكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة خمسة أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكمة عاجلا، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.
وفي التنفيذ ضد الجهات الإدارية أكدت المادة العاشرة على أن دائرة التنفيذ تصدر فور إحالة الطلب إليها - إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، وثلاثين يوما فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل، ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء، ولدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها، وإذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية - الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه - قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية، فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
وفي الفصل الثالث الخاص بالتنفيذ لصالح الجهات الإدارية فنصت المادة السادسة عشرة على: في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه، وحسب لمادة السابعة عشرة إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ فورا بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند، وللدائرة إضافة إلى ما سبق أن تأمر بحسب الأحوال - يمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع: الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معا.
وفيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ - بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة العاشرة أو المادة السادسة عشرة بحسب الأحوال - أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، وعند إتمام التنفيذ أو تعذره أو مضي ستة أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ، تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكما بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي الطالب التنفيذ - بناء على طلبه - المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها، ولدائرة التنفيذ - بناء على أسباب ملجئه يبديها المنفذ ضده - أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين العاشرة و السادسة عشرة لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها - في جميع الأحوال - على 12 شهرا، ويقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.
وفيما يخص منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه، ترفع منازعة التنفيذ - من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم - بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصاً عنه، وأسباب المنازعة، وطلبات مقدمها، وتنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلبا وقتيا بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة، يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ويمنع حسب المادة السابعة والعشرون لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضا على الحكم المتنازع في تنفيذه، ويترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض، ووفقاً للمادة التاسعة والعشرون إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.
وفي أحكام نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم نصت المادة 34 على: "يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقا لأحكام نظام التنفيذ، ويصدر مجلس الضوابط اللازمة لذلك"، وحسب المادة 35 يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً، ويصدر مجلس القضاء الإداري الضوابط اللازمة لذلك، ونصت المادة 36 فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام بما لا يتعارض مع طبيعتها أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

تقرير - عبدالسلام محمد البلوي

أمر ملكي رقم أ/10 وتاريخ 19/2/1430 هـ بتكوين مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم
النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/ 15) وتاريخ 27/ 1/ 1443هـ بشأن الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام ديوان المظالم
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
قرار وزارة العدل رقم (526) وتاريخ 20/2/1439 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ

أخبار مشابهة..