جريدة المدينة - الخميس  30 ربيع الآخر 1444هـ - 24 نوفمبر 2022


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

مليون ريال غرامة لمخالفة ضوابط المواد الكيميائية

جريدة المدينة - الخميس 30 ربيع الآخر 1444هـ - 24 نوفمبر 2022

تعكف «الهيئة العليا للأمن الصناعي» حاليا على وضع لمساتها على مشروع اللائحة التنظيمية لنظام إدارة المواد الكيميائية بهدف تنظيم علمية الاستيراد والفسح والتصدير وإعادة التصدير والتداول وفق تصاريح خاصة بذلك من الجهات المعنية.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من عدة عقوبات تشمل غرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ومنع المخالف من ممارسة النشاط -محل المخالفة- مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وألزم النظام أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو فنياً كيميائياً أو فني صيدلة، أو فني أجهزة طبية، وفيما يخص الجهات العاملة في أحد الأنشطة الزراعية فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيميائية من ذوي التخصص الزراعي؛ أو أن يكون سعودي الجنسية حاصلاً على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لاتقل عن ثلاثة أشهر وأن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفاً في نفس الجهة الطالبة لإذن الاستيراد.
وتتولى الهيئة العليا للأمن الصناعي إصدار إذن استيراد وتزويد الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بصورة من الإذن عند طلبهم ذلك، والتقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط ـ حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية.
وتقوم وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وعند الموافقة يتم إحالته بخطاب رسمي إلى الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء)، وفي حال عدم الموافقة عليه يعاد الطلب إلى الجهة المحيلة مشفوعاً بمبررات عدم الموافقة.
ضوابط العمل
-التقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية.
- التقيد بتعليمات إذن الاستيراد التي تحددها الجهة المختصة.
- يجوز استيراد المواد الكيميائية الواردة في إذن الاستيراد على عدة دفعات.
- تزويد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بصورة من إذن الفسح الصادر.
- تزويد إدارة الإنتاج النباتي بوزارة البيئة بصورة من إذن الفسح.
مهام وزارة الداخلية
- حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والجهات المستوردة لها.
- مرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة لتأمين سلامتها على الطريق.
- وضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار المواد الكيميائية.
- إيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية.
- قيام (الأمن العام - إدارة الأسلحة والمتفجرات) بعمل جولات تفتيشية على جميع مستودعات المواد الكيميائية.

المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/ 38 ) بتاريخ 16/ 6/ 1427هـ بالموافقة على نظام إدارة المواد الكيميائية
قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 27/ 12/ 1443هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
اللائحة التنفيذية وفقاً لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم 4503 بتاريخ 9/ 6/ 1438هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإداراتها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/38) وتاريخ 16/ 6/ 1427 هـ

أخبار مشابهة..