جريدة المدينة - الإثنين 16 ذو القعدة 1444هـ - 5 يونيو 2023


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

مراجعة سلالم الرواتب والبدلات خلال 12 شهراً

جريدة المدينة - الإثنين 16 ذو القعدة 1444هـ - 5 يونيو 2023

صدرت الموافقة على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، على أن تراجع لوائحها الإدارية بما في ذلك البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين لديها، وإنفاذ القرار خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً.
وبحسب الموافقة، فإنه على جميع الأجهزة العامة - غير المشمولة في الميزانية العامة للدولة - الارتباط بالنظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية.
وأشارت إلى أنه لا يؤثر في أجر العامل الإجمالي (الأجر الأساسي مضافاً له بدل النقل وبدل السكن) بالنقصان خلال مدة سريان عقد عمله لدى الجهاز. ويشكل فريق عمل إشرافي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية يتولى الإشراف على تنفيذ القواعد في الأجهزة المشمولة بأحكامها، على أن يتم إعداد نموذج اللائحة الإدارية الموحد، يشتمل على الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الجهاز، المشمولين بنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
ويعمل الفريق على تحديد قائمة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى للعاملين في الجهاز، تشتمل على أوصافها وقيمها، ومستوى الوظائف المستحق لكل منها، فضلاً عن وضع معايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي، تشتمل على تحديد الدرجات الوظيفية بحسب حجم الجهاز، وتحديد الحد الأدنى والحد المتوسط والحد الأعلى لكل درجة وظيفية، وإعداد نموذج عقد العمل الموحد.
أبرز احكام التعويضات بالجهات الحكومية
أولاً: تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسلالم الرواتب الوظيفية الخاصة بعامليها، لمراجعتها بما يتوافق مع أسقف الأجور المعتمدة وتقوم الوزارة بالتنسيق -فيما يلزم- مع فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد، وإبلاغ الجهاز بنتائج المراجعة والتعديلات اللازمة على السلالم، لاستكمال ما يلزم حيال تعديلها.
ثانياً: مراجعة لوائحها الإدارية بما في ذلك البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين لديها، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، واقتراح تعديلها وفقاً لنموذج اللائحة الإدارية الموحد وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية المنصوص عليها في القواعد وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يتم في هذا الشأن، للتحقق من توافقها مع النموذج والقائمة المشار إليهما. وتقوم الوزارة بالتنسيق -فيما يلزم- مع فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد، وإبلاغ الجهاز بنتائج المراجعة، لاستكمال ما يلزم حيال تعديل اللائحة الإدارية. على أن يتم إنفاذ كافة ما ورد في هذا البند خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً.
ثالثاً: على جميع الأجهزة العامة عدم إقرار أي تعديل على لوائحها الإدارية وسلالم رواتب العاملين لديها وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، بالزيادة، إلى حين الانتهاء من أعمال المراجعة
رابعاً: على جميع الأجهزة العامة القيام بحصر حالات العاملين أصحاب الأجور والمزايا المالية المتجاوزة للسقوف القصوى وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي ستعتمد تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنتيجة الحصر وفقاً للآليات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض، لإحالتها إلى فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه ويقوم الفريق بدراسة الحالات واقتراح المعالجات المناسبة في شأنها بما لا يخل بالنصوص النظامية ذات الصلة والأحكام الواردة في العقود المبرمة مع العاملين، ولا يؤثر في أجر العامل الإجمالي (الأجر الأساسي مضافاً له بدل النقل وبدل السكن) بالنقصان خلال مدة سريان عقد عمله لدى الجهاز.
خامساً: قيام وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما يلزم لتعديل الآلية فيما يتعلق بالأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى بما يتناسب مع أسقف الأجور وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين في الأجهزة العامة التي ستعتمد وفقاً للقواعد.
سادساً: قيام وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من ضوابط وسياسات وإجراءات بما يمكن جميع الأجهزة العامة -سواءً كانت مشمولة في الميزانية العامة للدولة أو خارجها- من تسجيل جميع وقوعاتها الوظيفية وصرف الحقوق المالية لموظفيها من خلال النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف).
سابعاً: لا يترتب على تطبيق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة للأعوام المالية القادمة.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 /7 /1397هـ بالموافقة على نظام الخدمة المدنية 
النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 18/ 1/ 1444هـ بالموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 /8/ 1439 هـ بالموافقة على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 1550 وتاريخ 9/ 6/ 1440 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 119 وتاريخ 21/ 2/ 1440هـ بالموافقة على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ونموذج عقد العمل على البرنامج ـوتعديل قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين الصادرة بالقرار رقم (466) وتاريخ 29 /8/ 1439هـ
أمر سامي برقي تعميمي رقم 52176 تاريخ 16/ 9/ 1440هـ بشأن إيجاد نظام مركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية

أخبار مشابهة..