جريدة عكاظ - الأربعاء 16 شعبان 1447هـ - 4 فبراير2026


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

«النيابة»: تمكين غير السعودي من نشاط اقتصادي «غير مرخص له».. جريمة

جريدة عكاظ - الأربعاء 16 شعبان 1447هـ - 4 فبراير2026

جددت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» التأكيد أن جريمة التستر التجاري بكافة صورها وأشكالها تُعد مجرّمة بموجب الأنظمة المعمول بها في السعودية، وأنها تختص بالتحقيق والادعاء العام في جرائم التستر، بما يضمن حماية المصالح الاقتصادية وتعزيز الامتثال للأنظمة وحماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الممارسات المحظورة.
وأوضحت النيابة أن التستر هو اتفاق أو ترتيب يُمكن من خلاله شخصٌ شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري نفذ أخيرا 2,305 زيارات تفتيشية للوقوف على امتثال أسواق النفع العام والتحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر.
وشملت الزيارات جميع مناطق المملكة، ونتج عنها ضبط 65 شبهة تستر تجاري، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.
برنامج وطني للمكافحة
ويتمثل عمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في التأكد من نظامية عمل المنشآت التجارية وعدم مخالفتهم لنظام مكافحة التستر التجاري.
وتشمل مهماته تلقي شكاوى المستهلكين المتعلقة بمكافحة التستر التجاري، والتحري عن حالات مكافحة التستر وما يشتبه به، وجمع الأدلة وسماع الأقوال، والتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في ما يتعلق بقضايا مكافحة التستر التجاري.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ بالموافقة على نظام مكافحة التستر

قرار وزارة التجارة رقم (479) وتاريخ 20/ 7/ 1442هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (387) وتاريخ 11/ 7/ 1442هـ بالموافقة على لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 4/ 5/ 1425هـ الصادرة طبقًا للبند ثانيًا من المرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ

أخبار مشابهة..