منذ ساعات

الملف الصحفي

«الشورى» يحسم خلافه مع «الوزراء» حيال مشروع نظام المقيمين

جريدة اليوم - الاثنين 1431-03-15هـ الموافق 2010-03-01م - العدد 13408 السنة الأربعون

اليوم تحصل على توصيات تنظيم مهنة تقييم العقارات والممتلكات
«الشورى» يحسم خلافه مع «الوزراء» حيال مشروع نظام المقيمين
إنشاء هيئة للمقيمين المعتمدين وفروع لها في جميع المناطق

محمد الخالدي - الرياض
حسم مجلس الشورى امس تباينا في وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حيال مشروع نظام المقيمين المعتمدين ووصف التباين بانه ليس جوهريا او ما تمثل في حذف او اضافة لبعض الكلمات والمفاهيم في بعض مواد مشروع النظام. ووصل المجلس الى صيغة توافقية بين رأيه ورأي مجلس الوزراء منها ما اوصت اللجنة بالموافقة على تعديلها بينما اوصت بعدم الموافقة على بعض تلك التعديلات بناء على مبررات رأت اللجنة انها مسوغة لعدم ملاءمة تلك التعديلات.واعيد مشروع النظام للمجلس عملا بالمادة 17 من نظامه بعد اقراره المشروع في وقت سابق ورفعه للملك.
واستمع المجلس لعرض من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها اوجه التباين بين المجلسين فيما يتعلق بمشروع النظام وما توصلت اليه من رأي تجاه التعديلات المدخلة على بعض مواده الذي يهدف الى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لاعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والمملتكات المنقولة ونحوها. ومن ابرز ملامح المشروع انشاء هيئة تسمى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة الى الربح ولها ميزانية مستقلة وتعمل تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة ولها ان تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة كما تؤلف لجنة من ثلاثة اعضاء تسمى (قيد المقيمين) للبت في طلب القيد وفقا لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية على ان يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب ويجوز لصاحب الطلب في حال رفضت اللجنة طلبه التظلم امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
كما شدد النظام على عدم جواز مزاولة مهنية القييم في اي فرع من فروع التقيم لاي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة.
وتصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بـ 90 يوما على الاقل ويدفع طالب الترخيص رسما قدره الف ريال عند اصدار الترخيص وعند كل تجديد.
وحدد عدد من المواد التزامات المقيم المعتمد التي تتمثل في ان للمقيم المعتمد اذا كان شخصا ذا صفة طبيعية ان يضع اسما لمكتبه بشرط ان يكون مقرونا باسمه الشخصي وعليه ان يضع للترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب وان يتفرغ لمزاولة اعمال المهنة مع جواز الجمع بين المهنة ومزاولة الاعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وادابها.
وحصلت (اليوم) على التوصيات الجديدة التي اقرها المجلس وتتمثل في:
التوصية الاولى: الموافقة على حذف عبارة (بعد تصديق الوزير على قرار اللجنة بالرفض) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (السادسة) من مشروع مجلس الشورى ويصبح نص الفقرة كما يلي:
المادة السادسة:
ب - تنعقد اللجنة بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية على ان يقتصر تمثيل المقيمين في اجتماع اللجنة على المقيم المزاول للمهنة في الفرع الوزارة في طلب القيد وتبت اللجنة في طلب القيد وفقا لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية على ان يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب ويجوز لصاحب الطلب اذا رفضت اللجنة طلبه التظلم امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
التوصية الثانية: عدم الموافقة على حذف عبارة (بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما على الاقل) المضافة من مجلس الشورى الى المادة السابعة من مشروع الحكومة ويبقى نص المادة كما يلي:
المادة (السابعة): بعد القيد في السجل تصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتكون مدة خمس سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما على الاقل ويدفع طالب الترخيص من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية رسما قدره الف ريال عند اصدار التراخيص وعند كل تجديد.
التوصية الثالثة: الموافقة على اعادة حكم المادة التاسعة عشرة من مشروع الحكومية ويكون نصف المادة كما يلي:
المادة (التاسعة عشرة): يجب على كل من يتولى عملا للغير يتطلب التقييم الحصول على تحديد للقيمة من قبل مقيم مسجل في السجل او اكثر وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تنطبق عليها هذا المادة وتوقيت سريانها.
التوصية الرابعة: عدم الموافقة على اعادة الصيغة المقترحة في الفقرة 1 من المادة الثامنة والعشرين من مشروع الحكومة بان تكون مدة دورة مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويبقى نص المادة المقر من المجلس كما يلي: المادة الثامنة والعشرون:
1- يدير الهيئة مجلس ادارة مكون من تسعة من المقيمين المعتمدين تنتخبهم الجمعية العمومية وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لذلك والشروط الواجب توافرها في المرشحين ويتولى مجلس الادارة المنتخب في اول جلسة له اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين اعضائه بالاقتراع السري وفي حالة التساوي يتم اجراء القرعة.
2- تكون مدة دورة مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة وحدة واستثناء من ذلك تكون مدة دورة اول مجلس ادارة خمس سنوات.
التوصية الخامسة: الابقاء على التعديل الذي اجراه مجلس الشورى في الفقرة 14 من المادة التاسعة والعشرين من مشروع الحكومة باضافة تعيين النائب الامين العام لمجلس الادارة ضمن صلاحيات المجلس ويبقى نصف المادة كما يلي: المادة التاسعة والعشرون:
14- تعيين امين عام المجلس ونائبه وتحديد مهامهم وصلاحياتهم.
التوصية السادسة: الموافقة على حذف الفقرة 8 من المادة الثلاثين من مشروع مجلس الشورى. ويصبح نص المادة وترتيبها كما يلي: المادة الحادية والثلاثون: تتكون موارد الهيئة مما يلي:
1- اشتراكات الاعضاء.
2- الاعانات الحكومية.
3- الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
4- عوائد استثمار اموال الهيئة.
5- المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات.
6- المبالغ المحصلة من المخالفات.
7- الموارد الاخرى التي يعتمدها مجلس الادارة.
التوصية السابعة: الموافقة على اعادة صيغة المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين الواردة في مشروع الحكومة بعد اضافة التعديلات الصياغية عليهما ويصبح نص المادتين كما يلي: المادة الثالثة والثلاثون:
اولا: دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي نظام اخر تطبيق على من يخالف احكام هذا النظام العقوبات الاتية:
أ - الانذار.
ب - اللوم.
ج - الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
د - غرامة مالية لا تتجاوز 200.000 (مائتي الف ريال).
هـ - الغاء الترخيص.
و - شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
ز - السجن مدة لا تجاوز سنة واحدة. ويراعى تناسب العقوبة مع المخالفة.
ثانيا: في حالة صدور قرار بعقوبة الايقاف او الغاء الترخيص او الحكم بعقوبة الشطب تصفى على نفقة من صدر في حقه قرار العقوبة جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.
المادة الرابعة والثلاثون:
أ - يتولى النظر في مخالفات احكام هذا النظام وتوقيع العقوبة المناسبة من بين العقوبات المنصوص عليها في البند اولا من المادة الثالثة والثلاثين من هذا النظام - فيما عدا عقوبة السجن - لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة اعضاء على ان يكون من بينهم مستشار قانوني واحد اعضاء مجلس ادارة الهيئة من المقيمين المعتمدين وفي جميع الاحوال يجب ان يكون القرار مسببا وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة الى ديوان المظالم.
ب - اذا رأت اللجنة ان المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتقوم الوزارة باحالتها الى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في اقامة الدعوى الجنائية امام المحكمة المختصة وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة في توقيع العقوبات الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام اذا اقتضى الامر ذلك.
ج - يجوز نشر القرار الصادر بعقوبة الايقاف والغرامة المالية والغاء الترخيص والشطب على نفقة المخالف في واحدة او اكثر من الصحف المحلية.
ثامنا: عدم الموافقة على اعادة حكم المادة (الثانية والاربعون) من مشروع الحكومة.

نظام مجلس الشورى
نظام الإقامة
"الشورى" يناقش نظام المقيمين اليوم
الجوازات تشكل لجنة لتصحيح أوضاع أبناء المقيمين
أمير مكة يشكل لجنة لمعالجة ظاهرة مخالفي الإقامة
وينظر في طلب لإيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة
العمل" و"الجوازات" تحسمان نظام الإقامة الجديد
تحديث نظام الإقامة واستقدام عمالة الحرمين الشريفين
لا إعفاء من غرامة تأخير تجديد الإقامة
اقتراحات أمام "الشورى" بتحويل الأمر بالمعروف إلى وزارة وإعفاء الزوجات الأجنبيات من رسوم الإقامة