منذ ساعات

الملف الصحفي

الشورى يحسم قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق.. الأحد المقبل

السعودية - جريدة الرياض- الخميس 28 رجب 1432 الموافق 30 يونيو2011  العدد15711

خلاف بين «المالية» و «النقل» و «البلدية» بشأن مرجعية الترخيص والإشراف
الشورى يحسم قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق.. الأحد المقبل

الرياض عبدالسلام البلوي
يعود التقرير المعد من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها، لجلسات الشورى لكن هذه المرة ليستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة وردها على الملاحظات التي أثارها الأعضاء والآراء التي عرضوها عند مناقشة القواعد في جلسة سابقة.
وحسب مصادر»الرياض» تمسكت لجنة الخدمات العامة بنقل الإشراف على محطات الوقود من وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة النقل، وقد نقلت اللجنة للمجلس وجهة نظر وزارة المالية التي ترى أن تكون مرجعية الترخيص ومسؤولية المراقبة والإشراف والمتابعة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود خارج النطاق العمراني لوزارة النقل، على أن يكون التحديد المسبق لمواقع المحطات ومراكز الخدمة لوزارة النقل بعد التشاور مع المالية والبلدية وإمارة المنطقة، وأن تكون وزارة المالية الجهة المعنية باستثمار المواقع الحكومية المخصصة لإقامة مراكز الخدمة والمحطات خارج النطاق العمراني وتتولى إجراءات طرحها واستثماره.
أما وزارة الشؤون البلدية والقروية فترى أنها هي الجهة المختصة نظاماً بالإشراف على مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية ومراقبتها وإصدار تراخيصها. مجلس الشورى عبر لجنته للخدمات العامة يعترف بأن وزارة الشؤون البلدية الجهة المختصة نظاماً بالإشراف والتراخيص لمراكز الخدمة لكنها لم تقم بمسؤوليتها في المتابعة على الرغم من صدور لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم منذ عشر سنوات والتي تحتوي العديد من الاشتراطات التي لو تم تطبقيها لتحسنت أوضاع المراكز والمحطات. من ناحية أخرى يبلغ عدد محطات الوقود في المملكة 9000 محطة منتشرة داخل المدن الرئيسية وعلى الطرق السريعة والإقليمية، وتتولى أربع جهات الإشراف عليها وهي : الشؤون البلدية، التجارة، النقل، والدفاع المدني، والمرور يتولى المداخل والمخارج. وترجع ملكية هذه المحطات إلى الأفراد بنسبة 88 في المائة و2 في المائة للشركات فيما تملك وزارتي المالية والشؤون البلدية 10 في المائة.

نظام مجلس الشورى
نظام المرور واللائحة التنفيذية له
قرار وزير الداخلية رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ بالموافقة علي إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور