منذ ساعات

جريدة الاقتصادية

الملف الصحفي

تعديل إجراءات منح الإجازة المرضية للموظفين

جريدة الاقتصادية (3349) 8/ 10/ 1423هـ

تعديل إجراءات منح الإجازة المرضية للموظفين

فهاد الخمعلي من القريات

أقرت وزارة الخدمة المدنية إجراء تعديلات في إجراءات منح الإجازة المرضية لموظفي الدولة, ترمي إلى توخي المصداقية واقتناع جهة العمل بها.

ويقضي التعديل بمنح جهة العمل حق إعادة التقرير في حالة عدم اقتناعها, فضلاً عن الاتصال بجهة المنح للتأكد من سلامة التقرير. وإذا اتضح عدم صحة التقرير, تعتبر المدة التي انقطع فيها الموظف عن العمل غياباً دون عذر.

وسيتم في الإطار ذاته تعديل اسم " لائحة التقارير الطبية " إلى " لائحة تقارير منح الإجازات المرضية "، وتعديل المادة الثالثة عشرة من اللائحة, بحيث تشمل الإجراء الواجب اتباعه في حالة عدم اقتناع جهة عمل الموظف بصحة وسلامة التقرير. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى دراسة أجرتها وزارة الخدمة المدنية بمشاركة وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى لتحديث نموذج التقرير الطبي المعمول به حاليًا.

يشار إلى أن وزارة الصحة فرضت في الفترة الأخيرة, عقوبات ضد مستشفيين في نجران والطائف منحا معلمات إجازات مرضية لمدد مختلفة دون سبب مقنع يستوجبها.(الاقتصادية 3/ 12/ 2002).

نظام الخدمة المدنية

نموذج جديد لتقارير الإجازات المرضية لموظفي الدولة يتفادى التلاعب

لائحة جديدة للتقارير الطبية لموظفي الحكومة

تعديل مسمى لائحة التقارير الطبية إلى لائحة منح الإجازات

تطوير الخدمة المدنية

أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية