منذ ساعات

الملف الصحفي

إقرار مجلس الوزراء لأنظمة الفنادق ووكالات السفر نقلة نوعية لقطاع السياحة بالمملكة

جريدة الرياض - السبت 1434/12/28 ه2013/11/02 مالعدد : 16567

أول نظام يعنى بالأنشطة والمهن السياحية
إقرار مجلس الوزراء لأنظمة الفنادق ووكالات السفر نقلة نوعية لقطاع السياحة بالمملكة

الرياض - أحمد غاوي
يعد قرار مجلس الوزراءفي جلسته التي عقدها الاثنين الماضي والذي نص رسمياً على الموافقة على نظام السياحة، وتأكيدا لدعم الدولة للسياحة بوصفها رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، وموفراً لفرص العمل ولمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية، فهذا النظام يعد الأول لتنظيم الأنشطة والمهن السياحية وتنظيم العلاقة بين السائح والمستثمر وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة، حيث لم يكن هناك نظام موحد يضبط الخدمات السياحية والعلاقة بين المرافق السياحية، وقد استثمرت الهيئة السنوات التالية لتأسيسها لوضع البنية التنظيمية لقطاع السياحة. وقد بادرت الهيئة العامة للسياحة والآثار منذ إنشائها بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة تفعيلا للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة عام 1425ه، التي أوصت بوضع نظام عام للسياحة، يجمع كل ما يتعلق بهذا النشاط من أنظمة وإجراءات كان بعضها مشتتاً في ثنايا العديد من الأنظمة الأخرى، وبعضها الآخر يعاني من فراغ نظامي وعدم وجود جهة تشرف عليه.
وأوصت الاستراتيجية بتوحيد الإشراف على تلك الأنشطة والمهن ووضع نظام عام ينظمها بهدف رفع مستوى ممارستها وتنظيم العلاقة بين السائح والمستثمر وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة لمواكبة المستجدات التي يمر بها قطاع السياحة وما يؤديه من دور متزايد في التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص العمل للمواطنين، ورفعت الهيئة مشروعا متكاملا لنظام السياحة في عام 1427ه ودرس من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى، واكتملت تلك الجهود بموافقة مجلس الوزراء على مشروع النظام السياحة.
وسيحل نظام السياحة الجديد محل عدد من الأنظمة ومنها: نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11 /4 /1395ه، ولائحة وكالات السفر والسياحة، والضوابط المؤقتة التي تم وضعها للأنشطة والمهن السياحية التي لم تصدر لها أنظمة أو لوائح كالإرشاد السياحي ومنظمي الرحلات السياحية، وسيبدأ تطبيقه بمشيئة الله بعد مائة وثمانين يوماً من إعلانه في الجريدة الرسمية، حيث يجري خلال هذه الفترة إقرار اللوائح التنفيذية للنظام من قبل مجلس إدارة الهيئة.
ويتكون النظام من خمسة فصول، تضمنت مجوعة من المواد الهادفة إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.
وقضى النظام بأن الأماكن السياحية العامة مصونة ولا يجوز تملكها من قبل الغير، ويتم استغلالها واستثمارها مباشرة من قبل الدولة أو تأجيرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة، وقد أعطى النظام الهيئة اقتراح الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
كما تضمن النظام التشجيع على إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات الأنشطة والمهن السياحية، وعدم جواز مزاولة الأنشطة والمهن السياحية إلا بترخيص من الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات والضمانات التي تحددها اللوائح التنفيذية، كما خوّل النظام الهيئة إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية ومعايير وآلية تطبيقها وإجراءات الاعتراض والتظلم من قبل المرخصين والمصنفين.
ومنح النظام موظفي الهيئة المختصين حق الرقابة على الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية والقيام بالتفتيش والاستماع إلى الشكاوى من المستهلكين، كما أن للهيئة الاستعانة بأي جهة متخصصة لإتمام عمليات الرقابة.
وخول نظام السياحة الهيئة بتطبيق العقوبات على مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية، وتضمنت غرامات مالية تصل إلى مائة ألف ريال وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة عند تكرار المخالفة، كما نص النظام على تقاضي الهيئة مقابلا مالياً عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/27 ) بتاريخ 11/4/1395هـ  بالموافقة على نظَام الفنادق
تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429هـ
قرار وزاري رقم (1375) بتاريخ 18/04/1397 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الفنادق
قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 28/12/1420هـ بالموافقة على إصدار تأشيرات زيارة بغرض السياحة
قرار وزاري بإقرار اللائحة المنظمة لعمل شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة والشحن الجوي
هيئة السياحة تحدد رسوم تراخيص الفنادق والوكالات السياحية