منذ ساعات

الملف الصحفي

32 جرما تطالها العقوبات .. ومطالبات بدائرة خاصة لقضايا أمن الدولة

جريدة عكاظ - الإثنين 09/05/1435 ه - 10مارس2014 م - العدد : 4649

32 جرما تطالها العقوبات .. ومطالبات بدائرة خاصة لقضايا أمن الدولة

عدنان الشبراوي (جدة)
أوضح قانونيون ان العقوبات المنصوص عليها في الامر الملكي لمن يشارك في اعمال قتالية خارج المملكة، ينعقد الاختصاص فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام على ألا تخل بأي عقوبات أخرى يصدرها القضاء في انظمة وتشريعات ذات ارتباط مشابه، مثل الجرائم الالكترونية والنشر الالكتروني والمطبوعات والنشر وغسل الأموال ونظام مكافحة الارهاب وتمويله، وقالوا ان البيان اللاحق لوزارة الداخلية الذي فسر منطوق هذه العقوبات تضمن 32 جرما تطالها العقوبات، وإن الجهات التي تتولى الضبط والادعاء هي أجهزة الدولة المنوط بها كشف الجرائم والتحقيق فيها وتوجيه الاتهام وإصدار الأحكام وتنفيذها. ويرى المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين ان بيان وزارة الداخلية يأتي متفقا مع التطور في التشريع الجنائي الذي ورد في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، مشددا على ان العقوبات المنصوص عليها في الامر الملكي، لن تطبق الا مع اكتمال منظومة الضمانات القضائية للمتهمين في جميع المراحل من القبض والتحقيق والتقاضي واصدار الاحكام حيث ستكون وفق نظام الإجراءات الجزائية وبوجود محام معين من قبل المتهم أو من قبل وزارة العدل، موضحا ان تلك الافعال المجرمة يمكن ان تتم بكل وأي طريقة ممكنة من مواقع التواصل الاجتماعي أو رسائل الجوال او منابر المساجد او وسائل الاعلام بأنواعها والمحاضرين في الجامعات والمدارس وبالتالي على الجميع ان يتنبه بألا يقع في شراك المخالفة المجرمة عن جهل او سوء قصد. وقال المحامي والمستشار القانوني محمد دفع ان مضمون قرار وزارة الداخلية لوضع من يشمله الامر الملكي الكريم بالتيارات والجماعات، يشمل كل مواطن او مقيم عند القيام بأي أمر من الأمور التالية: الدعوة، التشكيك، خلع البيعة، المبايعة لجماعات، المشاركة، التحريض، الإفتاء، التأييد، الانتماء، التعاطف، الترويج، الاجتماعات، الإعلام بأشكاله، وسائل التواصل، الانترنت، تداول المضامين، استخدام الشعارات، الرموز (تأييدها والتعاطف معها)، التبرع، الدعم، الإيواء، الاتصال، التواصل، الولاء لدول اجنبية بقصد الإساءة، الزعزعة، الاعتصامات، المظاهرات، التجمعات، البيانات الجماعية، حضور مؤتمرات وندوات ضد الأمن وإثارة الفتنة، الإساءة للدول وقادتها واستعداء الدول والهيئات ضد المملكة، لافتا الى ان المخالفة بعد سريان القرار تقتضي المحاسبة السابقة واللاحقة، في حين ان هناك مهلة إضافية 15 يوما لمن شارك في اعمال قتالية للعودة إلى جادة الصواب. ‏وأضاف المحامي محمد دفع ان هذا القرار جاء بسابقة تسجل على مستوى العالم بتوضيح تفصيلي لمعنى الإرهاب ومفهوم التيارات والجماعات المتطرفة والخارجة عن الأصول القانونية والشرعية السليمة الذين يتشدقون بأن الحرية هي سفك الدم وتهديد الآمنين وترويعهم وشق الصف وإثارة الفتن والخروج على الحكام وخلع البيعة الشرعية من أعناقهم، فجاء هذا القرار شارحا لجميع هذه المفاهيم مفصلا لها تفصيلا يثلج الصدور ويبث الإحساس بالأمن والأمان ويفصل الأفعال الإجرامية ليعطي الطمانينة في المجتمع ويصنف الأفعال القانونية ليجسد الشخصية القانونية لمرتكبي هذه الاعمال على افضل صورة، وكان الوضع بأمس الحاجة الى تعريف كامل للشخصية الإرهابية والتيارات المتطرفة ما دعا الامر الملكي الكريم الى تكليف جهات الدولة بعمل بينات وقوائم وتوضيحات. وأضاف: إننا كقانونيين مختصين نتوقع ان يتطور هذا القرار ليصبح تشريعا او مشروع نظام ويكون له جهات مختصة بتنفيذه من الدوائر الشرعية والقضائية بدءا بمرحلة الاستدلال والضبط الجنائي ثم مرحلة التحقيق والادعاء العام ونتوقع ان تفرد دائرة خاصة بقضايا أمن الدولة نظرا لتشعب الجرائم وتعددها، ما يمثل نقلة نوعية في التشريع الجنائي في اعلى مستوى له في ما يسمى بجرائم أمن الدولة وان توسع القرار دلالة أمنية على الوعي القانوني والامني الذي تشهده المملكة والتي لا ترغب في ان يجرم بريء او يفلت من العقاب مجرم وهذه مسؤولية كبيرة تحتاج الى المزيد من التطور التنفيذي لأدوات الإثبات وقد أعطى القرار تطبيقا لمبدأ سريان القاعدة القانونية من حيث الزمان ومبدأ رجعية القوانين فلم يجرم على الأفعال السابقة وقام بتبرئة الجميع، ولكن في حال ثبوت تعنته في مسلك الغي فإنه يعد إقرارا منه بالإصرار والترصد على ما سبق منه من أفعال إجرامية سابقة ومن دورنا وواجبنا كقانونيين ان نقدر الدور الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين ونقوم بتوعية المجتمع وبث الثقافة التوعوية القانونية التي توصل بالمجتمع الى بر الأمان وتبعده عن الفتن التي حذرنا منها الله ورسوله والتي تدعو جميعها الى وحدة الصف على كلمة واحدة وعدم التفرق.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 24/2/1435 هـ بالموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
السعودية تدرس إصدار قانون عقوبات للأعمال الإرهابية وجرائم أمن الدولة
المحاكم المتخصصة الجهة المخولة بالنظر في قضايا أمن الدولة والإرهاب