منذ ساعات

الملف الصحفي

 ضوابط لنقل كفالة العمالة من الشركات المتعثرة في تنفيذ المشروعات الحكومية

جريدة المدينة - الأحد 1436/3/13 ه2015/01/04 مالعدد : 188835

 ضوابط لنقل كفالة العمالة من الشركات المتعثرة في تنفيذ المشروعات الحكومية

سعيد الزهراني - الطائف
 شرعت وزارة العمل في تطبيق قرار المقام السامي المتضمن 5 ضوابط لنقل عمالة أي مشروع حكومي متعثر من المقاول القديم للمقاول الجديد وذلك بهدف تسريع إنجاز المشروعات الحكومية وذلك وفق التالي:
أولاً:
تقوم وزارة العمل بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثر (العمال والفنيين والمشرفين) من المقاول المتعثر (القديم) إلى المقاول (الجديد) الذي رُسي عليه العقد في حال حاجته إلى خدمات أي منهم، وفقا للآتي:
1- أن تتحمل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة.
2- أن تكون العمالة مستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم من الجهة الحكومية أو منقولة خدماتها للعمل في المشروع، فإن لم يكن المقاول (الجديد) محتاجًا إليهم فيرحّلون على حساب المقاول المتعثر (القديم).
3- أن يكون انتقال العمالة إلى المقاول (الجديد) برضاهم وبموجب عقود موقعة بين الطرفين، وفي حالة رفضهم يرحّلون على حساب المقاول المتعثر(القديم).
4- أن يقدم المقاول (الجديد) إلى مكتب العمل المختص تأييدًا من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى هذه العمالة، على أن تراعي وزارة العمل ذلك بحسب حاجة المشروع.
5- تخضع جميع الوظائف المالية والإدرية لدى المقاول (الجديد) لمتطلبات السعودة المحددة، ويجب أن تكون المنشأة مستوفية لمتطلبات برنامج نطاقات.
ثانيًا:
تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثر (القديم) الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول (الجديد)، وذلك بموافقة المقاول المتعثر (القديم)، على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها مع المقاول المتعثر (القديم)، مالم يتفقوا مع المقاول (الجديد) على غير ذلك.
ثالثًا:
يجب أن يثبت المقاول المتعثر (القديم) حالة أي عامل غاب عن العمل أو غادر المملكة أو توفي أو نقلت خدماته ممن سبق أن استقدمه بموجب عقد المشروع المتعثر.
رابعًا:
تقوم وزارة العمل بإبلاغ إدارات الجوازات ببيانات الذين ستُنقل خدماتهم والذين تحملت الدولة رسوم نقل خدماتهم عن طريق مكاتب العمل.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 20/03/1427 بالموافقة على نظام تصنيف المقاولين
النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
«العمل»: آلية نقل خدمات عمالة المشاريع المتعثرة نهاية الأسبوع المقبل