جريدة عكاظ - الخميس 2 نوفمبر 2017م


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

مطالبة بعقوبات رادعة لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة

أحال مجلس الشورى أمس (الأربعاء) في تصويت إجرائي مقترح تعديل المواد (10،17،18) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والمقدم من عضوي المجلس الدكتورة دلال الحربي والدكتور غازي بن زقر، إلى لجنة خاصة، حيث صوت 70 عضوا ضد توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي رأت عدم الموافقة على دراسة المقترح، فيما أيدها 23 عضوا فقط. وأكدت لجنة مشكلة في هيئة الخبراء من وزارات الداخلية والتجارة والعدل وهيئتي مكافحة الفساد والسوق المالية والنيابة العامة على الحاجة إلى إيجاد نصوص نظامية تجرم الاحتيال وخيانة الأمانة وتتضمن عقوبات جنائية رادعة وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها والجهات القضائية التي تفصل فيها، سواء أكان المخالف شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، بما في ذلك الشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق المالية. وتنتظر الهيئة الرفع للمقام السامي للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية للموافقة على الأحكام الجزائية التي خلصت إليها بشأن جرائم الاحتيال بكل أنواعها وأشكالها وتضمنت عقوبات رادعة تصل إلى الحبس عشر سنوات وغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال لكل من احتال للاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير أو سند دين أو مخالصة أو ألغى هذا السند أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك بالاحتيال أو باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين وهو غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه. وفي حال إذا كان مرتكب الأفعال المشار إليها، مدير شركة أو مؤسسة أو من منسوبيها أو له علاقة بها، وكان ارتكابه للفعل لمصلحة الشركة أو المؤسسة، فتعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين، دون إخلال العقوبة المقرة بحق الفاعل، ويجوز حرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشاريع مع الوزارات والمصالح الحكومية لمدة خمس سنوات. وحوت الأحكام الجزائية المقترحة، عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال لمن تملك مالاً أو استولى عليه أو أتلفه أو بدده أو فرط فيه أو مكن غيره من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، وكان هذا المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة، أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو أي عقد من عقود الأمانة. وتطبق العقوبات على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه الأحكام وأيضاً كل من شارك بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة بما لا يتجاوز العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، ويجوز مضاعفة العقوبات في حال عاد المحكوم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي عليه إلى ارتكاب أو المشاركة في الجرائم المنصوص عليها في مواد هذا المشروع. وبينت الهيئة في ثنايا تقرير الأحكام خلو التشريعات من مقدار محدد للحق العام في جرائم الاحتيال والنصب وخيانة الأمانة بين الأفراد في تعاملاتهم المالية، مؤكدةً أن الشريعة الإسلامية تحرم الاستيلاء على أموال الآخرين وأوجبت عقوبات تعزيرية على مرتكبيها، ولكن ليس هناك تقنين لتلك العقوبات من سجن وغرامة في الحق العام.

أحال مجلس الشورى أمس (الأربعاء) في تصويت إجرائي مقترح تعديل المواد (10،17،18) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والمقدم من عضوي المجلس الدكتورة دلال الحربي والدكتور غازي بن زقر، إلى لجنة خاصة، حيث صوت 70 عضوا ضد توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي رأت عدم الموافقة على دراسة المقترح، فيما أيدها 23 عضوا فقط. وأكدت لجنة مشكلة في هيئة الخبراء من وزارات الداخلية والتجارة والعدل وهيئتي مكافحة الفساد والسوق المالية والنيابة العامة على الحاجة إلى إيجاد نصوص نظامية تجرم الاحتيال وخيانة الأمانة وتتضمن عقوبات جنائية رادعة وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها والجهات القضائية التي تفصل فيها، سواء أكان المخالف شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، بما في ذلك الشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق المالية. وتنتظر الهيئة الرفع للمقام السامي للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية للموافقة على الأحكام الجزائية التي خلصت إليها بشأن جرائم الاحتيال بكل أنواعها وأشكالها وتضمنت عقوبات رادعة تصل إلى الحبس عشر سنوات وغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال لكل من احتال للاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير أو سند دين أو مخالصة أو ألغى هذا السند أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك بالاحتيال أو باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين وهو غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه. وفي حال إذا كان مرتكب الأفعال المشار إليها، مدير شركة أو مؤسسة أو من منسوبيها أو له علاقة بها، وكان ارتكابه للفعل لمصلحة الشركة أو المؤسسة، فتعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين، دون إخلال العقوبة المقرة بحق الفاعل، ويجوز حرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشاريع مع الوزارات والمصالح الحكومية لمدة خمس سنوات. وحوت الأحكام الجزائية المقترحة، عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال لمن تملك مالاً أو استولى عليه أو أتلفه أو بدده أو فرط فيه أو مكن غيره من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، وكان هذا المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة، أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو أي عقد من عقود الأمانة. وتطبق العقوبات على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه الأحكام وأيضاً كل من شارك بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة بما لا يتجاوز العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، ويجوز مضاعفة العقوبات في حال عاد المحكوم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي عليه إلى ارتكاب أو المشاركة في الجرائم المنصوص عليها في مواد هذا المشروع. وبينت الهيئة في ثنايا تقرير الأحكام خلو التشريعات من مقدار محدد للحق العام في جرائم الاحتيال والنصب وخيانة الأمانة بين الأفراد في تعاملاتهم المالية، مؤكدةً أن الشريعة الإسلامية تحرم الاستيلاء على أموال الآخرين وأوجبت عقوبات تعزيرية على مرتكبيها، ولكن ليس هناك تقنين لتلك العقوبات من سجن وغرامة في الحق العام.

undefined

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة علي نظَام هيئة التحقيق والإدعاء العام
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم (م/15) بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار
قرار وزاري بإعتماد لائحة مكافحة الاحتيال
قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
لائحة مكافحة الاحتيال
قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22-9-1437هـ بالموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

أخبار مشابهة..