جريدة الرياض - الأربعاء 30 مايو 2018 ‫


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

وثيقة الضمان الصحي الموحدة الإلزامية تشمل كافة الأعمار

جريدة الرياض - الأربعاء 30 مايو 2018 ‫

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة الإلزامية المعمول بها حالياً تشمل كافة أعمار أي فئة مستهدفة حالياً ولا يوجد أي حد لعمر المؤمن له طالما هو أحد منسوبي القطاع الخاص سواء كان مواطن أو مقيم، وفي حال انتهاء الصفة التعاقدية بالتقاعد أو غيره تنتهي معه الإلزامية النظامية لصاحب العمل بالتأمين الصحي عليه و أفراد أسرته، و فيما يختص بالمواطنين فتقدم لهم كافة خدمات الرعاية الصحية و بشكل مجاني من قبل الدولة - حفظها الله - ، أما برامج التأمين الاختيارية فهي لا تخضع لنظام الضمان الصحي التعاوني و لا يوجد جهة تنظيمية تستطيع فرض أي خيار طالما هو ليس إلزامي بالنظام.
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي ياسر المعارك أن الشهر القادم بداية من 1-7-2018 سيتم العمل بالوثيقة الموحدة الجديدة، أما الوثائق المبرمة من قبل تاريخ سريان الوثيقة الجديدة يجري عليها العمل بموجب الوثيقة الموحدة السابقة لحين انتهاء صلاحية تلك الوثائق، ولا يحق لشركات التأمين إلغاء وثائق التأمين الصحي قبل انتهاء مدتها ومن ثم إعادة إصدارها قبل حلول الأول من يوليو القادم إلا في الحالات التي حددها النظام.
وبين المعارك أن الوثيقة الجديدة تضمنت منافع إضافية , مشيراً إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي المعمول بها تبلغ (500) ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد وفقاً لجدول الوثيقة وأن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة.

وأفاد أن شركات التأمين تقوم بتحديد القسط التأميني بناء على أسس فنية وفقاً للخبير الإكتواري تشمل عدة عوامل مثل التاريخ المرضي و العمر و نسبة المخاطرة و الفئة التأمينية ومن خلالها يتم تحديد قيمة هذه الأقساط مع مراعاة النتائج السابقة و يتم اعتمادها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي , أما أسعار وجودة الخدمات الصحية فيتم اعتمادها و مراقبتها من قبل وزارة الصحة ، مؤكداً أن المجلس يقف على مسافة واحدة من الحياد مع شركات التأمين الصحي و مقدمي خدمات الرعاية الصحية , مشيراً إلى أن المادة رقم (117) من الفصل الثامن (العلاقات بين أطراف العلاقة التأمينية) باللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي نصَّت على أنه: "لا يسمح لشركات التأمين الصحي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي بتملك أو تشغيل مرافق لغرض الرعاية الصحية للمؤمن لهم وكذلك لا يسمح للمرافق الصحية الخاصة بامتلاك شركات تأمين صحي".
وأبان أن الأمانة العامة للضمان الصحي درجت على أن تقوم بشكل دوري، بما لا يقل عن ثلاث سنوات، بتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لرفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم والجهات ذات العلاقة، مبيناً أن المجلس قام مع شركائه بدراسة مستفيضة لكافة الملاحظات والمقترحات التي وردت للأمانة العامة عن الوثيقة السابقة من كافة المعنيين وكذلك المختصين قبل إدراج هذه الإضافات والتحديثات.
ودعا المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي جميع المؤمن لهم إلى ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية , والاستفادة من قنوات الاتصال للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات و استقبال الشكاوي عبر احد القنوات التالية الرقم الموحد 920001177، أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي .

الرياض - واس

 undefined

النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23/3/1423هـ بالموافقة على النظام الصحي
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1/5/1420هـ بالموافقة على نظام الضمان الصحي التعاوني
اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (23/460/ض) وتاريخ 27/3/1423 هـ
اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني المقرة في جلسة رقم (93) وتاريخ11/3/1435هـ المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (9/1/35/ض) وتاريخ 16/4/1435هـ
وثيقة الضمان الصحي التعاوني المقرة في جلسة رقم (93 ) وتاريخ 11/3/1435 هـــ المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (9/1/35 /ض ) وتاريخ 16/4/1435 هـــ

أخبار مشابهة..