جريدة المدينة - الأحد 30 سبتمبر 2018‫‫


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

«الشورى»حصانة لشهود «قضايا الفساد» والسجن والغرامة لمن يكشف المبلغين

جريدة المدينة - الأحد 30 سبتمبر 2018‫‫

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى لـ»المدينة» عن أبرز ملامح المشروع المقترح لنظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والذي تدرسه لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في المجلس، ويتزامن مع دراسة مقترح آخر لحماية الشهود والمبلغين والخبراء.
وأكدت المصادر أن المشروع يشمل 34 مادة ويغطي النقص الوارد ليشمل التطور التشريعي الداخلي الكبير الذي تحقق وتجنب الازدواجية في مضمون مقترح التشريعين المقترحين والنظامين المرفوعين.
وتسعى اللجنة للخروج بمشروع موحد يراعي ما شهدته المملكة مؤخراً من تطور هيكلي وإجرائي في عملية مكافحة الجرائم الجسيمة وحماية الأشخاص المساهمين في تقديم المتهمين للمحاكمة العادلة.
وأوضح التقرير أن مواد النظام المقترح تمنع الكشف عن هوية المبلغ والشاهد والخبير وعن المعلومات التي قد تدل على شخصيته ويستثنى من ذلك طلب الجهات القضائية أو بموجب قرار وحكم قضائي بقضية قائمة لديها، إضافة إلى طلب جهة عليا في الدولة المعلومات لأغراض تتعلق بالأمن الوطني على أن تكون المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في أضيق نطاق، كما يسمح بالكشف عن الهوية حال موافقة المبلغ أو الشاهد أو الخبير.
حصانة للمبلغ
ويتمتع المبلغ بحصانة ضد تحريك أي دعوى مدنية أو جزائية بسبب بلاغه ما لم يكن كيديا، كما يتمتع بالحصانة الشاهد ما لم يثبت عدم صحة شهادته.
وتمتد الحصانة للخبير ما لم يثبت عدم صحة الخبرة وتبدأ حسب مواد النظام الحماية من وقت صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على الحماية، وتنقضي بطلب من المستفيد منها أو بقرار من الجهة المختصة، ولا يجوز إلغاء الحماية إذا كانت دواعيها قائمة ما لم يطلب المشمول بها خطيا الاستغناء عنها أو يظهر عدم التزاماته بتعليماتها أو إدلائه عمداً بمعلومات خاطئة للجهة المختصة، أو ارتكابه لجريمة أو رفضه التعاون مع الجهة المختصة أو المحكمة ناظرة القضية أو مع النيابة العامة أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وتمتد أحكام الحماية إلى زوجة المبلغ والشاهد والخبير وأصوله وفروعه من الدرجة الثانية.
البلاغ الكيدى
وأكد المقترح أنه في حال عدم ثبوت أن البلاغ كيدي أو أن الشهادة والخبرة غير صحيحتين فيعاقب مقدمها بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد عن 100 ألف والسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، ويلزمون فى جميع الأحوال بإعادة جميع النفقات التي دفعتها الدولة مقابل سفرهم وإقامتهم وتنقلاتهم وتلغى عنهم الحماية، كما يجوز للمتضرر من البلاغ الكيدي أو الشهادة أو الخبرة غير الصحيحة، اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الحاصلين له.

جابر المالكي ـ الرياض

undefined

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
أمر ملكي رقم أ/ 65 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"
أمر ملكي رقم أ/ 181 بتاريخ 11/ 9/ 1432هـ بالموافقة على اللائحتين المالية والوظيفية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 3/6/1433هـ بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1/ 2/ 1428هـ بالموافقة علي الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار مشابهة..