جريدة الرياض - الخميس 21رجب 1440هـ - 28 مارس 2019م


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

الشورى يقر لائحة لدور الأحداث وأخرى لحماية الذوق العام

جريدة الرياض - الخميس 21رجب 1440هـ - 28 مارس 2019م

وافق مجلس الشورى أمس الأربعاء على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، للتأكد من الاختصاصات والترتيبات التي تخص استلام الحدث, وما يترتب على استلامه والإجراءات التي تقوم بها الدار بعد استلام الحدث, وكذلك التأكد من الالتزامات التي تقوم بها الدار في سبيل تهيئة الدور, لتكون مكاناً مناسباً للتحقيق مع الحدث, ومحاكمته, والعيش فيه وكل ما يتعلق بذلك من برامج وأنشطة وضوابط تسليم الحدث بعد انتهاء إقامته في الدار.
وصوت المجلس على إقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والذي يستهدف تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات, ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام، كما أقر لائحة المحافظة على الذوق العام والتي تتكون من عشر مواد, وهي تهدف إلى التأكيد على المحافظة على مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، والحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع .
ووافق المجلس في قرار آخر على نظام الامتياز التجاري , وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة , قدمها رئيس اللجنة فيصل آل فاضل، ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد, ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية, وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز, وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز، كما يهدف مشروع النظام إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز, لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة, ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها .
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر بإلزام الجهات المشرفة على المنشآت الصناعية والمنشآت التي لها تأثير على البيئة وصناديق التمويل والإقراض, باعتماد تطبيق المقاييس والمعايير البيئية, والحصول على التصاريح البيئية اللازمة للمشروعات واعتبارها شرطاً أساسياً للحصول على القروض , تطبيقاً للمادتين الرابعة والخامسة عشرة من النظام العام للبيئة، واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (المُلغاة) للعام المالي 38ـ1439 في جلسة سابقة قدمها رئيس سعود الرويلي، ودعا المجلس إلى إجراء دراسة بصفة دورية , لتقدير تكلفة التدهور البيئي من جهة محايدة في هذا المجال , وتقديم حلول علمية وضوابط فنية لمعالجة التدهور البيئي، متبنياً توصية للعضو فهد بن جمعه في هذا الشأن.

الرياض ـ عبدالسلام البلوي

undefined

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 28/7/1422هـ بالموافقة علي النِظام العام للبيئة
مرسوم رقم م/113 تاريخ 19 /11 /1439هـ بالموافقة على نظام الأحداث
مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ4/9/1427هـ بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
قرار وزير التجارة رقم (1012) بتاريخ 17/09/1412 هـ بسريان نظَام الوكالات التجارية على أصحاب عقود الامتياز التجاري

قرار وزارة المالية 362 تاريخ 20/2/1428 هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 58 تاريخ 4/9/1427 هـ
تعميم بشأن نطاق تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 58 تاريخ 4/9/1427 هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 362 تاريخ 20/2/1428 هـ

أخبار مشابهة..