جريدة المدينة - الأحد 9شعبان 1440هـ - 14 أبريل 2019م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

النيابة: 6 أطراف تطالها عقوبات «التحرش»

جريدة المدينة - الأحد 9شعبان 1440هـ - 14 أبريل 2019م

حددت النيابة العامة 6 أطراف تطالها عقوبات جريمة التحرش، تشمل كلاً من: مرتكب الجريمة، المحرض عليها، المتفق مع المتحرش، المساعدة على الجريمة، البلاغ الكيدي، الادعاء الكيدي، كما أكدت النيابة على العقوبة بحق مرتكب الجريمة الأساسي وهي السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كما أن الشروع في التحرش يستوجب نصف العقوبة المقررة للجريمة.
وحول طرق تحريك الدعوى الجزائية لجريمة التحرش فتكون بتحريك النيابة العامة دعوى تحرش، قيام المجني عليه بتقديم شكوى أو شكوى من بيئة العمل سواء كان قطاع حكومي أو قطاع خاص بإبلاغ الجهة المختصة، تقديم بلاغ من أي شخص اطلع على حالة تحرش.
وحذرت النيابة من كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه شخص تمس الجسد أو العرض أو تخدش الحياء بأي وسيلة من وسائل التقنية كما أن المسؤوليات المنبثقة عن اقتراف جريمة التحرش تكون المسؤولية الجزائية أو المسؤولية التأديبية في حال وقوعها في بيئة العمل، وشددت النيابة العامة على الخصائص الاستثنائية التي يتضمنها نظام مكافحة جريمة التحرش كالتالي، أولاً: لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى بحق النيابة العامة في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، ثانيًا: معاقبة كل من قدم بلاغًا كيديًا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا بتعرضه لها بذات العقوبة المقررة للجريمة، ثالثًا: الالتزام بسرية المعلومات المتعلقة بحالات التحرش وهوية المجني عليه والمحافظة على سرية هذه المعلومات.
وأوضحت النيابة التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل والجهات المختلفة وتشمل: نشر تلك التدابير وتعريف منسوبي الجهة بها - آلية تلقي الشكاوي أو البلاغ داخل الجهة - الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوي وجديتها وما يحفظ سريتها ـ المساءلة التأديبية.
ولفتت النيابة إلى الظروف المشددة للعقوبة والتي تصل فيها العقوبة إلى السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وهي:
إذا كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الاجتياجات الخاصة أو من جنس الجاني أو كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي.
إذا كان الجاني حين حدوث الواقعة له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
حالة العودة لإرتكاب أي جريمة تحرش من تاريخ صدور حكم نهائي في الجريمة الأولى.

سعد آل منيع - جدة

undefined

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
أمر سامي رقم 906 بتاريخ 6 /1/ 1439 بشأن قيام الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش , والرفع عن ذلك خلال ستين يوما من تاريخه
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/1434 هـ بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء
مرسوم ملكى رقم (م / 96) وتاريخ 16 /9 /1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تعميم الديوان الملكى رقم (47107) وتاريخ 16/9/1439هـ بشأن صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 488 والمرسوم رقم م / 96 بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش

أخبار مشابهة..