جريدة عكاظ - السبت 17 ذوالقعدة 1440هـ - 20 يوليو 2019م


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

«العدل» تجرّم العضل وتمنح المرأة حق الامتناع عن العودة إلى «بيت الطاعة»

جريدة عكاظ - السبت 17 ذوالقعدة 1440هـ - 20 يوليو 2019م

أكدت وزارة العدل تصميمها على ضمان حقوق المرأة وعدم المساس بمكتسباتها، وجددت التأكيد على منع التجاوز في حقها بجوانب الزواج، والحضانة، والميراث، والنفقة، والدعاوى، والخدمات العدلية، والوكالات، والدراسات العدلية.
وأوضحت «العدل» في تقرير نشرته على حسابها الرسمي في «تويتر» رفع الظلم عنها بمنع العضل أو إجبارها على الزواج، وتجريم هذين الفعلين. وأكدت على حق المحكمة في تزويجها في حالة العضل. وفي هذا الشأن شددت الوزارة على سماع موافقتها لفظيا من المأذون، وتسليمها نسخة من عقد الزواج، وعدم تنفيذ الحكم الذي يجبرها على العودة إلى بيت الزوج.
ومن الضمانات التي أكدت عليها الوزارة بدء عدتها من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز في حالات فسخ النكاح. واعتبرت الوزارة كره المرأة لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه سببا شرعيا لفسخ النكاح إذا خشيت من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية. ومن الضمانات التي حفظت حق المرأة تلك المتعلقة بكتم الزوج مراجعة مطلقته ولم يعلمها هي أو وليها حتى خرجت من العدة وتزوجت بآخر ودخل بها، فلا تصح تلك الرجعة، ويبقى حق الزوج الثاني صحيحا.
وفي مسائل الحضانة، أكدت وزارة العدل على حق الزوجة في حضانة أولادها دون دعوى قضائية، إلى جانب التنفيذ الفوري لحكم النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لها، ومنح الخيار لها عند من تقيم من أبويها إذا كانت ابنة بالغة ما لم تختر ما يخل بالآداب والصيانة. كما أكدت على حق الأم بكفالة القاصر ذكرا كان أو أنثى.
وفي جوانب الميراث اكتسبت المرأة طبقا لتوجهات وزارة العدل حقوقها ونصيبها في التركة، خصوصا العقارات، ومنعت إسقاط حقها من الميراث إذا لم تطالب به، وإذا كانت وارثة فتعتبر من أهل القتيل، وإخراجها يحتاج إلى نص صريح ولا يوجد لذلك قطعا.
أما في النفقة؛ فالولاية على أبنائها في حالات الطلاق، واشترطت الوزارة موافقتها على تولية غيرها على أبنائها، إلى جانب أولوية النفقة على ديون الرجل المديون لضمان حياتها وأبنائها. كما منحت المرأة حق الحصول على معاش الضمان الاجتماعي إذا تغيب الأب عنها وعن أبنائها.
وعززت «العدل» ضمانات للمرأة السعودية في الخدمات العدلية والدعاوى، ومنحتها حق إقامة دعاوى الحضانة، والنفقة، والعضل في بلدها، مع إلزام المدعى عليه بالحضور والتنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالحها في الحضانة والنفقة، ورفع الضرر عنها بأحكام قضائية عاجلة لحين الانتهاء من قضيتها، وتسجيل وكالاتها دون أن تكون الوكالة لمحرم، وتعريفها ببصمتها دون حاجة لمعرف، وخدمتها في الأحوال الشخصية عبر عناصر نسوية.
وفي العمل العدلي اكتسبت المرأة السعودية حق الحصول على رخص التوثيق والمحاماة والتوظيف في 5 مجالات في وزارة العدل، والالتحاق بدبلوم المحاماة المنتهي بمنح رخصة المحاماة.

 undefined

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء

أخبار مشابهة..