جريدة عكاظ - السبت 2 ذوالحجة 1440هـ - 3 أغسطس 2019م


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

لا يجوز فصل المرأة العاملة إذا تغيبت 180 يوماً في هذه الحالة

جريدة عكاظ - السبت 2 ذوالحجة 1440هـ - 3 أغسطس 2019م

شملت القرارات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء على نظام العمل تعديلاً على المادة 155، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة».

 undefined

النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397 هـ بالموافقة علي نظام الخدمة المدنية
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار وزارة الخدمة المدنية رقم 1550 وتاريخ 9/ 6/ 1440 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أخبار مشابهة..