جريدة اليوم - الخميس 17 رجب 1441هـ - 12 مارس 2020م


منذ ساعات

جريدة اليوم

الملف الصحفي

"الجمارك السعودية": أقل من 4 أشهر على انتهاء مهلة تصحيح المستوردين بياناتهم الجمركية

جريدة اليوم - الخميس 17 رجب 1441هـ - 12 مارس 2020م

دعت الجمارك السعودية المستوردين إلى المبادرة بتصحيح بياناتهم الجمركية قبل انتهاء المهلة المحددة للمبادرة التي تبقى لها أقل من أربعة أشهر؛ إذ ستنتهي المهلة في نهاية يونيو من العام الحالي.
وأوضحت الجمارك أن مبادرة "التصحيح الذاتي" التي أُطلقت في الأول من يناير 2020 هي بمنزلة فرصة تقدمها لعملائها المستوردين ممن تستدعي بياناتهم الجمركية ضرورة التصحيح.
وقال مدير التدقيق اللاحق بالجمارك السعودية فيصل العثيم إن المبادرة تتيح للمستوردين تقديم طلباتهم لتصحيح البيانات الجمركية، وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تُستوفَ سابقًا بسبب عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية، والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو بسبب وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية، لم يُصرّح بها للهيئة العامة للجمارك.
وأضاف بأن الجمارك السعودية أطلقت هذه المبادرة لتتيح للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية طوعًا، مع الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة دون تطبيق العقوبات، وذلك وفق شروط وإجراءات محددة؛ إذ لا يمكن الحصول على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات إذا تم إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة، أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.
وحول آلية تقديم الطلب أوضح العثيم أنه يتم ذلك من خلال الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية(www.customs.gov.sa/ar/AAP)، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب. وستستمر النافذة الإلكترونية في استقبال وقبول طلبات التصحيح الذاتي حتى يوم 30 يونيو 2020.
وتمكن المبادرة منشآت الاستيراد من التقدُّم لطلب تصحيح العديد من الأخطاء الشائعة في البيانات الجمركية، التي من ضمنها إرفاق فواتير تجارية بالبيانات الجمركية تحمل قيمة متدنية، وعدم التصريح للهيئة العامة للجمارك بقيمة بعض العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عنها، مثل أجور الشحن البحري أو التأمين على البضائع المستوردة أو غيرها من التكاليف التي تضاف إلى قيمة الفاتورة، والموضحة باللائحة التنفيذية لنظام "قانون" الجمارك الموحد، وإعفاء بضائع بموجب اتفاقيات الإعفاء الدولية دون الالتزام بشروط الإعفاء المنصوص عليها، كأن تكون البضاعة تم إنتاجها داخل مناطق حرة، أو أنها تحمل منشأ غير تفضيلي، وعدم التصريح بالبضائع المستوردة بالبيانات الجمركية أو بالفواتير المرفقة بها، واستخدام وصف عام للبضائع، والتصريح عن بضائع مختلفة أنها خضعت لبند تعريفة واحد على الرغم من أنها فعليًّا تخضع لبنود تعريفة مختلفة، وبنسب رسوم أعلى، وإخضاع البضائع المستوردة إلى بند تعريفة بنسبة رسم معفاة في حين أنها فعليًّا خاضعة للرسوم، ومخالفة شروط الإعفاء الصناعي أو الإدخال المؤقت.

عبدالله البرقاوي - الرياض

undefined

مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3/ 11/ 1423هـ بالموافقة على نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرته الإيضاحية
قرار وزاري رقم 2748 وتاريخ 25/ 11/ 1423 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزاري يوضح الجداول الخاصة بالغرامات الجمركية للمواد الممنوعة طبقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزاري بصرف مكافأة الضابطين ومن عاونهم في قضايا التهريب الجمركي للبضائع المهربة سواء الخاضعة للرسوم الجمركية أو المعفاة من المبالغ المحصلة من تلك القضايا

أخبار مشابهة..