جريدة عكاظ - الخميس 23 شعبان 1441هـ - 16 أبريل 2020م


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

نشر اللائحة التنفيذية لضمان الحقوق بالأموال المنقولة

جريدة عكاظ - الخميس 23 شعبان 1441هـ - 16 أبريل 2020م

أصدرت وزارة التجارة أمس الأول (الثلاثاء) اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والتي تقع في 17 مادة، توضح آلية تطبيق أحكام النظام، مبينة أن المقصود المال المنقول المادي أو السند الكتابي القابل للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير إذا كان موجودا بالمملكة في تاريخ إنشاء حق الضمان.
وطبقا للائحة، اطلعت عليها «عكاظ»، فإنه يقصد بالضمانة أولا المال المادي المنقول أو السند الكتابي القابل للتحول عن طريق التسليم أو التظهير إذا كان موجودا في المملكة في تاريخ حق الضمان، وثانيا المال المنقول المادي الذي يستخدم عادة في أكثر من دولة ولم يكن موجودا في المملكة في تاريخ إنشاء حق الضمان في أي من الحالتين الأولى إذا كان متجها نحو المملكة أو مزمعا نقله إليها أو إذا كان مقر إقامة الضامن في المملكة، وثالثا المال المنقول المعنوي أو الحقوق لدى الغير إذا كان مقر إقامة الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودة في المملكة أو مستحقة الأداء فيها.
وعدت اللائحة الحيازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا كانت الضمانة من السندات الكتابية القابلة للتحويل عن طريق التظهير أو التسليم وتكون حيازتها بتطهيرها للمضمون لها وتسليمها إليه أو إلى عدل، والحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري وحساب التوفير، والمبالغ النقدية ما لم تكن عوائد على الضمانة النافذ في مواجهة الغير.
وبينت اللائحة أنه لا ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير بالإشهار، ويراعي المضمون له عند التنفيذ غير القضائي على الضمانة إنذار الضامن بوقوع إخلال بالوفاء بالالتزام المضمون وفق ما اتفق عليه الضامن والمضمون له وأن يكون بيع الضمانة بسعر عادل.
وبينت اللائحة أن خدمات السجل الواردة في اللائحة تقدم إلكترونيا، ويتحمل المستفيد المقابل المالي للخدمة، وتشمل 200 ريال لإشهار حق ضمان، و100 ريال لكل من تعديل إشهار حق ضمان، أو إنهاء إشهار حق ضمان، و400 ريال لمستخرج تقرير بحث معتمد ويتم تعديل أو إنهاء إشهار حق ضمان بناء على حكم قضائي مجانا.

مقالة تتألف من محرر هتمل عبر الإنترنت ويسيويغ. اشترك للحصول على عضوية هتملغ لإيقاف إضافة الرسائل الترويجية إلى المستندات الخاصة بك.

undefined

قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 14/ 8/ 1441 بالموافقة على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 8/ 8/ 1439هـ
مرسوم ملكي رقم (م/ 94) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ بالموافقة على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 8/ 8/ 1439هـ

أخبار مشابهة..