جريدة عكاظ - الإثنين 27 شعبان 1441هـ - 20 أبريل 2020م


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

«النيابة» تُحذر غير السعوديين من ممارسة الأنشطة التجارية باسم غيرهم

جريدة عكاظ - الإثنين 27 شعبان 1441هـ - 20 أبريل 2020م

حذرت النيابة العامة غير السعوديين من ممارسة أي نشاط تجاري باسم مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي.
وقالت: «يُحظر على غير السعودي أن يستثمر أو يمارس نشاطًا تجاريًا باسم سعودي أو مستثمر أجنبي بمخالفة الأنظمة»، مشيرة إلى أن التستر جريمة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والبيئة الديموغرافية في المملكة، وتؤدي لمنافسات غير مشروعة وزيادة في حالات الغش التجاري والاحتكار.
وأوضحت النيابة العامة أن عقوبة التستر التجاري تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها مليون ريال وإغلاق النشاط وشطب السجل التجاري والإبعاد لغير السعوديين.

واس - الرياض

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم م/ 22 بتاريخ 4/ 5/ 1425هـ بالموافقة علي نظام مكافحة التستر
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 21/2/1416 هـ بالموافقة على نظام السجل التجاري
مرسوم ملكي رقم م / 19 بتاريخ 23 / 4 / 1429هـ بالموافقة علي نظام مكافحة الغش التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار وزير التجارة رقم 1003 وتاريخ 21/9/1416هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
قرار وزير التجارة والصناعة رقم 7/م.و بتاريخ 13/5/1426هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12290 بتاريخ 17/11/1432هـ بالموافقة على مهام ومسؤوليات وزارة التجارة والصناعة

أخبار مشابهة..