جريدة عاجل - الخميس 15 محرم 1442هـ - 3 سبتمبر 2020م


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

النيابة العامة تعلن عقوبات استغلال قنوات التعليم عن بعد: تنتهي بالسجن وغرامة مغلظة

جريدة عاجل - الخميس 15 محرم 1442هـ - 3 سبتمبر 2020م

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر استغلال قنوات التعليم عن بُعد، للاحتيال المعلوماتي أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو إرسال رسائل تنطوي على روابط إلكترونية مضللة.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع «تويتر»: «يحظر استغلال قنوات التعليم عن بُعد للاحتيال المعلوماتي أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو إرسال رسائل تنطوي على روابط إلكترونية مضللة، للاستيلاء أو الوصول إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق وما تُتيحه من خدمات».
وجاءت قائمة المخالفات كالآتي:
1– الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي أو موقع إلكتروني ونظام معلوماتي أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح له بالدخول إليها.
2– الجريمة المعلوماتية: أي فعل يُرتكَب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام.
3– الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
وأوضحت أنه يقع تحت طائلة العقاب كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1– الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2– الوصول –دون مسوغ نظامي صحيح– إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات.
وجاءت قائمة العقوبات كالآتي:
-السجن مدة تصل إلى 3 سنوات.
- غرامة تصل إلى مليوني ريال.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

أخبار مشابهة..