جريدة سبق - السبت 9 صفر 1442هـ - 26 سبتمبر 2020م


منذ ساعات

جريدة سبق

الملف الصحفي

"قانوني": تعمُّد نشر مقاطع تحوي إيحاءات جنسية جريمة يعاقب عليها النظام

جريدة سبق - السبت 9 صفر 1442هـ - 26 سبتمبر 2020م

اعتبر المحامي الدكتور ماجد بن ضيف الله الظان نشر مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء، وفيها دعوة للسفور وقلة الحياء والإيحاءات الجنسية، جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وموجبة للعقاب الرادع.
جاء ذلك في تصريح للمحامي الدكتور "الظان الحافي" إلى "سبق" تعليقًا على ما يتم تداوله من مقاطع لعدد من مشاهير السناب شات بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المقاطع خادشة للحياء، ومستنكرة، وموجبة للعقاب من الجهات المسؤولة والمعنية بضبط حالات مخالفة الذوق العام.
وأفاد بأن نشرها علنًا بمواقع التواصل الاجتماعي يعد مجاهرة بالمعصية، وهي التي نبهت وحذرت منها الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، وأصدر تشريعًا خاصًّا لتلك الجرائم.
وأوضح المحامي "الحافي" أن من ارتكب مثل ذلك الجرم يعاقب بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ١٧وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ بموجب المادة الـ(٦) الفقرة الأولى التي تنص على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي).

وبيّن المحامي "ماجد الظان" أنه يحق لكل مواطن التقدم ببلاغ رسمي للجهات المسؤولة للإبلاغ عن الواقعة، وهو حق مشروع؛ لأن هذه الدعوات تسيء للمجتمع، والمواطن جزء من المجتمع لتحريك الدعوى الجنائية. كما أن للنيابة العامة التصدي لمثل هذه الجرائم من تلقاء نفسها. داعيًا الجميع إلى الالتزام بالأدب، والتخلق بالأخلاق الفاضلة التي تعوّد عليها الجميع في مملكتنا الغالية التي قامت -وما زالت- على أساس متين من التمسك بالكتاب والسنة.

عبدالله العنزي - الرياض

undefined

النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 17 بتاريخ 8/ 3/ 1428هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
مرسوم ملكي رقم (م2) وتاريخ 2211435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم (م52) وتاريخ 15111434 هـ بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 2131436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

أخبار مشابهة..