جريدة عاجل - الأربعاء 13 صفر 1442هـ - 30 سبتمبر 2020م


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

النيابة العامة توضح عقوبة ممارسة المدين لوسائل احتيالية

جريدة عاجل - الأربعاء 13 صفر 1442هـ - 30 سبتمبر 2020م

أوضحت النيابة العامة، عقوبة المدين الذي ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين.
وقالت النيابة العامة، إنَّ العقوبة تتمثل في السجن مدة تصل إلى 15 عامًا، وذلك طبقًا لنص المادة 90 من نظام التنفيذ المؤكّد عليها بقرار النائب العام رقم 1 الفقرة 5 بتاريخ 1 من المحرم 1442.
وشددت النيابة العامة على أنَّه يحظر على المدين تبديد أمواله والسعي لإفنائها وإنهائها لحرمان الدائنين من الاستيفاء وتعد هذه الأفعال من الجرائم الموجبة للتوقيف.

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
قرار وزير الداخلية رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435هـ بشأن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
قرار وزارة العدل رقم (526) وتاريخ 20/2/1439 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ

أخبار مشابهة..