الأربعاء 12 رجب 1442هـ - 24 فبراير 2021م


منذ ساعات

شبكة المحامين العرب

الملف الصحفي

المائة والثمانون يوماُ انتهت... نظام مكافحة التستر نافذاً

الأربعاء 12 رجب 1442هـ - 24 فبراير 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

المائة والثمانون يوماُ انتهت... نظام مكافحة التستر نافذاً

افتتح المنظم في المملكة عام 1442هـ ومنذ اليوم الأول من شهر محرم بإصدار أربعة مراسيم ملكية من بينها المرسوم رقم م/4 وتاريخ 1/1/1442هـ بالموافقة على نظام مكافحة التستر , حيث مضى على صدور النظام السابق بشأن مكافحة التستر قرابة سبعة عشر عاماً وخلال هذه الفترة طرأت تطورات كبيرة في جميع المجالات التجارية والتنظيمية , وانفتحت مجالات كثيرة للأنشطة المختلفة مما يستوجب التطوير لهذا النظام المهم .
جاء نظام مكافحة التستر الجديد في خمسة فصول تضمنت عشرين مادة نصت الأخيرة منها على :
يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 4/ 5/ 1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعليه لم يطبق قبل مرور هذه المهلة , وباعتبار أنه قد نشر في العدد 4846 من الجريدة الرسمية أم القرى الصادرة يوم الجمعة 9 المحرم 1442هـ- 28 أغسطس 2020م فيكون وبدخول يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير 2021م قد حل موعد نفاذه ويمكن معه تنفيذ ما تضمنه من إلغاء النظام السابق , والعمل بأحكام النظام الجديد .
عرفت المادة الثانية من النظام ما هو التستر فجاء بأنه :
يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يمكن من خلاله شخص شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
بخلاف النظام الملغى الذي ركز على من هو المتستر بعد أن أورد أنه يحظر على غير السعودي ممارسة أو استثمار في نشاط غير مرخص له فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي ومن يسهل له هذه الممارسة تحت اسمه فهو متستر .
فيما حددت المادة الثالثة من النظام الجديد الأفعال التي يعتبر القيام بها جريمة تستر يعاقب عليها النظام بالعقوبات التي وردت في الفصل الرابع منه , وتبعتها المادة الرابعة بتحديد المخالفات , ولم تتم الإحالة لنظام آخر . فقد نصت المادة الثالثة على:
يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
أ. قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس –لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
ج. الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
د. عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
وخصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
أما الفقرة الرابعة من ذات المادة فكانت بشأن المخالفات واعتبار الفعل مخالفة ومن ثم إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. حيث نصت أنها من اختصاص لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي؛
ومما يلاحظ في هذا النظام وبشأن ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فيه هو تعدد الجهات والوزارات التي ستشترك جميعا في رصد هذه الجرائم والمخالفات حيث يتولى الضبط موظفون من: وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة –بعد موافقة جهاتهم– وتكون لهم صفة الضبط الجنائي. وذلك كما جاء في مطلع المادة السادسة من النظام. بينما كان ذلك محصوراً بوزارة التجارة فقط في النظام السابق الملغى.
وحسب المادة التاسعة عشرة فالجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام هي وزير التجارة –بالاتفاق مع وزير الداخلية– وذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. وهي لم تصدر بعد .
ووبانتظار اللائحة والقرارات التي ستصدر بناء عليه وعلى مرسوم إصداره حيث أكد البند ثانياً من المرسوم على أن تعد وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع: وزارتي (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار)، ومركز الإقامة المميزة، ومن تريانه من جهات مختصة أخرى –خلال (ستين) يومًا من تاريخ الموافقة على نظام مكافحة التستر– لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) بتاريخ 4/ 5/ 1425هـ، المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، يراعى فيها الآتي:
1- تحديد الخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع.
2- إعفاء من يتقدم –خلال (180) يومًا من تاريخ نفاذ هذا النظام– إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه، من العقوبات المقررة في النظامين المشار إليهما أعلاه، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
نأمل بصدور قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه بأسرع وقت ليتم هذا التصحيح وتسوية أوضاع المخالفين .

مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ بالموافقة على نظام مكافحة التستر
اللائحة التنفيذية وفقاً لأخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم 7/م.و بتاريخ 13/5/1426هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر