الخميس 13 رجب 1442هـ - 25 فبراير 2021م


منذ ساعات

شبكة المحامين العرب

الملف الصحفي

تعريفة استقبال المكالمات لمشتركي خدمة الاتصال المجاني (المتصل بهم) بدأ تطبيقها اليوم

الخميس 13 رجب 1442هـ - 25 فبراير 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب 

تعريفة استقبال المكالمات لمشتركي خدمة الاتصال المجاني (المتصل بهم) بدأ تطبيقها اليوم

حسب الصلاحيات المعطاءة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5/ 3/ 1422هـ ووفق ما نص عليه نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 12بتاريخ 12/3/1422هـ  وخاصة المادة الثالثة منه التي ورد فيها أنه يتم تنظيم قطاع الاتصالات بموجب النظام لتحقيق أغراض معينة حددتها المادة نذكر منها:
ـ توفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة
.
ـ ضمان حق الوصول إلى شبكات الاتصالات العامة وأجهزتها وخدماتها بأسعار معقولة.
وتم التفصيل في لائحة النظام التنفيذية . وعليه فقد أصدرت الهيئة في منتصف جمادى الأولى لهذا العام 1442هـ قرارها رقم 433/1442 بتاريخ  13/5/1442 الذي تضمن
:
اعتماد حد أعلى لتعريفة استقبال المكالمات لمشتركي خدمة الاتصال المجاني (المتصل بهم) لتكون (20) هللة للدقيقة للمكالمات الصادرة من الأرقام الثابتة والمتنقلة
وألزم القرار في بنده الثاني مقدمو خدمات الاتصالات المرخصين من الهيئة بتطبيق التعريفة المنصوص عليها , أما البند ثالثاً فهو ما نقصده اليوم ويجعل القرار نافذاً ويجب تطبيق أحكامه حيث نص على ما يلي:
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ويبدأ احتساب التعريفة المنصوص عليها في البند أولاً من هذا القرار بدءاً من تاريخ 13/ 7/ 1442هـ.
ولذا واعتباراً من اليوم الخميس بدء تطبيقه والعمل به .

النظام وفقاً لاخر تعديل -  مرسوم ملكي رقم م/ 12بتاريخ 12/3/1422هـ  بشأن نظام الاتصالات
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5/ 3/ 1422هـ بالموافقة على نظام الاتصالات وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (433/ 1442) وتاريخ 13/ 5/ 1442هـ باعتماد حد أعلى لتعريفة استقبال المكالمات لمشتركي خدمة الاتصال المجاني
قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (4) وتاريخ 29/ 1/ 1442هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية (المحدثة) لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 12 بتاريخ 12/ 3/ 1422هـ