جريدة الرياض - الأربعاء 19 رجب 1442هـ - 3 مارس 2021م


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

الشورى يتمسك ببعض مواد التكاليف القضائية ويقر تعديل نظام المرافعات

جريدة الرياض - الأربعاء 19 رجب 1442هـ - 3 مارس 2021م

وافق مجلس الشورى أمس الثلاثاء على تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية، وأيد مجلس الشورى فيما ذهب إليه بهذا الشأن كما توافق مع مجلس الوزراء في بعض تعديلات نظام التكاليف القضائية وتمسك الشورى في قراره السابق بشأن النظام، وصوت المجلس بالموافقه على استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتضمن قرار المجلس أن تطبق وزارة البيئة والمياه والزراعة - فيما يتعلق باستثمار الأراضي التي عليها صكوك لصالح الوزارة والأراضي التي أصدرت الوزارة عليها قرارات تخصيص لصالحها قبل تاريخ الموافقة على هذه التوصيات - الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية وبأن يكون لوزير البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بالأراضي المشار إليها في التوصية (الأولى) أعلاه ما لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان من صلاحيات واختصاصات منصوص عليها في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، والموافقة على أن يتفق وزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال (أسبوع) - من تاريخ الموافقة على هذه التوصيات - على آلية تحديد نسبة البناء ومجالات الاستثمار للعقارات المشار إليها في التوصية (الأولى) أعلاه، الداخلة في حدود حماية التنمية، والموافقة على أن يُعمل بما ورد في التوصيات السابقة إلى حين صدور نظام عقارات الدولة والعمل به.
اللجنة القضائية
وكان الشورى قد أقر بوقت سابق خفض لجنته القضائية النسبة المقترحة في المادة الثالثة في نظام التكاليف القضائية ونصها "تفرض تكاليف قضائية على الدعوي بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك"، خفضتها اللجنة إلى 2% من قيمة المطالبة، ورأت اللجنة أن فرض التكاليف جاء عاما في القضايا، ودون وضع حد أدنى لقيمة المطالبة، ودون مراعاة لدخل الفرد، لذا رأت اللجنة أن النسبة المحددة في مشروع النظام المقترح في مشروع الحكومة عالية، لأن الواجب أن يراعي في التكاليف حال الخصوم في القضايا الصغيرة، وهم في الأغلب الأعم من ذوي الدخول المحدودة، ولكي تكون التكاليف متناسبة في القضايا الكبيرة مع الهدف المقصود من فرضها وهو التكاليف القضائية، لذا رأت اللجنة أن تكون نسبة التكاليف القضائية المفروضة 2 % من قيمة المطالبة.
مجانية التقاضي
وأشار تقرير اللجنة القضائية إلى أن الأصل في التقاضي -كما لا يخفى- أنّه حق شرعي كفلته الشريعة الإسلامية لكل أحد، ونص عليه النظام الأساسي للحكم، وأن الأصل فيه أن يكون مجانية، ذلك أنه من أوليات ما يجب أن تقوم به الدولة لتحقيق أمن البلاد واستقراره وإقامة العدل، وهذا الذي أخذت به المملكة منذ تأسيسها، ولا يسوغ القول إن مجانية التقاضي تغري الأشخاص بالالتجاء إلى القضاء دون مبرر معقول، وأنه يشجع على إساءة استعمال الحق في التقاضي، وتقديم الدعاوى الكيدية، فهذا يحتاج أولا إلى التحقق من وجوده وفق إحصائيات، ثم إنه إن وجد فهو خلاف الأصل، ومن يثبت منه مثل ذلك يخضع للمجازاة وفق قواعد الحد من الشكاوى الكيدية -والتي يمكن تحديثها بتضمينها عقوبة أكبر- كما يخضع لتعويض المتضرر من إقامة الدعوى، لأجل أن لا يؤخذ المحق بجريرة غيره.
تدفق القضايا
كما لا يسوغ أن يكون فرض التكاليف القضائية للحد من تدفق القضايا على المحاكم وتخفيف العبء على القضاة، لأن هذه مهمة المحاكم التي أنشئت من أجلها، ثم إن تحقيق الحد من تدفق القضايا يتم من خلال تنظيم الإجراءات القضائية، واختصارها، والتوعية بمجالات الصلح والتحكيم، وبيان مميزاتها، وسرعتها في حسم النزاع، فضلا عن أن للقاضي السلطة في تنظيم نظر الدعوى والحد من ذلك عندما يتبين له الكيدية في الدعوى أو إساءة استعمال حق التقاضي، من حيث العقوبة، والتعويض، وترى اللجنة الشوريّة القضائية وإن أخذت بعض الدول بتحصيل تكاليف قضائية على الدعوى، لتحقق جزءا من النفقات التي تدفعها الدولة، على اختلاف بينها في نوعية القضايا التي تخضع للتكاليف والأعمال التي تشملها التكاليف، ومقدار التكاليف التي يتم تحصيلها، وربطه بنوع القضية، أو دخل الفرد، أو غير ذلك، ترى أن ما يناسب مجتمعاً من المجتمعات قد لا يناسب مجتمعاً آخر، ويجب أن يكون ما يتم سنه من أنظمه يأتي ملائمة لواقع المجتمع وعاداته، دون التقيد بنظريات، أو المتابعة لتجارب دولية، ما دامت لا تتفق وواقع المجتمع وظروفه، ومع ذلك فإذا بذل القطاع العدلي جهودا غير عادية في سبيل توفير جهد ووقت ومال المتداعين، وأدت إلى تحقيق العدالة الناجزة، كما هو الحال فيما هو مشاهد للعيان مما يقدمه القطاع العدلي في الجانب التقني إنشاء وحفظة وصيانة، فإنها جهود زائدة عن حق التقاضي المطلوب تقديمه، وأعمال محسوسة، تحمل بسببها تكاليف مالية كبيرة، فإنه والحال ما ذكر قد يكون من الملائم فرض تكاليف مالية مناسبة مقابل هذه الأعمال، وهي تكاليف تقابل ما توفر للمتداعين في نظر دعاواهم من مال ووقت وجهد، وتحقق جدية مقدم الدعوى، ولذا سيتحملها المتسبب في إقامة الدعوى، وهو المحكوم عليه في الدعوى.
التكاليف القضائية
وتشمل التكاليف القضائية في نظر اللجنة ثلاثة أنواع، يتمثل الأول بالتكاليف المشار إليها - سلفا - والتي تقابل ما يقوم به القطاع العدلي من أعمال زائدة عما هو مطلوب منه، والتي يعود نفعها على المتداعين، - فضلا عما تحققه من جوانب إيجابية على القضاء - والتي ينبغي أن تفرض عند قيد الدعوى ابتداء، والتي يناسب أن تكون مرتبطة بقيمة المطالبة في الدعوى وهذه التكاليف هي المقصودة بمشروع هذا النظام، ولا شك أنها بحاجة إلى تنظيم على أن يراعى في تنظيمها أن حق التقاضي مكفول للجميع، وكونه مجانيا، وعدم شموله بما تقوم به الدولة من إنشاء المحاكم وتعيين القضاة، ومعاونيهم، والموظفين فيها، وما يستلزمه عملهم، بما يكفي لإقامة العدل وإعطاء الحقوق لمستحقيها، ولذا جاء مشروع هذا النظام لتنظيم هذه التكاليف، ومن يتحملها، وطريقة دفعها، وردها، وجاء هذا النظام مراعياً أحوال المجتمع ومتناغماً معه فاستثنى من تطبيقه عددا من أنواع الدعاوى، وأعفى عددا من الحالات من التكاليف مراعيا في ذلك الظروف الاجتماعية والإنسانية، ولذا فإن الواقع العدلي بحاجة لهذا النظام.
وأما النوع الثاني من التكاليف فهي المترتبة على الإجراءات التي يستلزمها السير في الدعوى والفصل فيها، ومنها ما يطلبه الخصوم كبينات لدعواهم، أو تطلبها المحكمة لتتضح لها حقائق الدعوى، وهي ليست من عمل المحكمة، بل تستعين بغيرها لتهيئتها، كعمل الخبير وإحضار الشهود والمعاينة والترجمة ونحوها. فهذه ليست مستقرة في كل دعوى، وتختلف من دعوى لأخرى، وتباشرها المحكمة وفق نظام المرافعات الشرعية، ووالنوع الثالث من التكاليف تلك التي يتحملها الخصوم بسبب الدعوي كأتعاب المحاماة وتعويضهم عما يلحقهم من أضرار فهذه جوانب تعويض بين الخصوم تتم المطالبة فيها وفقا للمادة 73 من نظام المرافعات الشرعية، وترى اللجنة الشوريَّة أن النوعين الأخيرين من التكاليف ليسا مشمولين في هذا النظام، وبناء على ما أوضحته اللجنة جاءت دراسة مشروع هذا النظام.
تخفيض التكاليف
وقد تبين للجنة القضائية بالنسبة للمادة الرابعة التي نصت على تخفيض التكاليف القضائية في الدعوى التي يتقدم المدعي لنظرها بعد شطبها أو صرف النظر عنها لعدم تحريرها إلى الربع . فهذا فيه مراعاة لسبق فرض التكاليف على الدعوى عند إقامتها ابتداء، وجاء فرض ربع التكاليف مرة أخرى بسبب تكرار تقديم الدعوى وحثا لمقدمي الدعاوى بعدم تركها مما يشكل عبئاً على المحاكم.
ونصت المادة الثامنة بفرض تكاليف قضائية على بعض الطلبات خارج إطار نظر الدعوى. وهي تكاليف تقابل الخدمات المشار إليها في المادة، وبينت المادة التاسعة تغير قيمة تكاليف الدعوى بالزيادة أو النقص بناء على ما يقدم من طلبات في الدعوى. وهذا يتوافق مع تناسب تكاليف الدعوى زيادة ونقصا.
الحكم بالاختصاص
ونصت المادة العاشرة على عدم فرض تكاليف في الدعوى إذا أقيمت بعد الحكم بعدم الاختصاص؛ لأنه سبق فرض تكاليف على الدعوى عند إقامتها ابتداء، والحكم بعدم الاختصاص غالبا لا يكون بسبب راجع لمقدم الدعوى، وأوضحت المادة الثانية عشرة أن عدم دفع التكاليف القضائية لا يحول دون قيد الدعوى أو الطلب عدا بعض الطلبات، وطريقة تحصيلها. لأجل أن لا يكون عدم تحصيل التكاليف سببا في تأخير قيد الدعوى والفصل فيها، أما الطلبات فلأنها أمر زائد على نظر الدعوى وليست من ضرورات الدعوى، بل هي طلب للخصم.
وجاءت المادة الخامسة عشرة بشأن تخفيض تكاليف دعاوى الصلح متى كان بعد الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى . وفي هذا حث للخصوم على اللجوء إلى الصلح ولو بعد البدء في نظر الدعوى، وأوضحت المادة السابعة عشره حالات تعفى فيها الدعوى من التكاليف القضائية، وهي حالات إنسانية تستحق الوقوف معها، ولذا جاءت معفاة من فرض التكاليف على دعاواها. والمادة الثامنة عشرة تنص على تحمل المحكوم عليه التكاليف إذا حكم للمعفي عنه وذلك لكونه المتسبب في إقامة الدعوى دون أن يكون له حق مستقر.
والمادة الحادية والعشرون: بشأن الترخيص للقطاع الخاص من قبل وزير العدل للقيام : بالأعمال المساندة. وهي أعمال إجرائية تنفيذية تنظم وزارة العدل ما يناسب إسناده منها للقطاع الخاص، وفق ما تبينه وتحدده اللائحة.
نسبة ثابتة
لا ترى اللجنة مبررا لكون النسبة المفروضة كتكاليف قضائية غير ثابتة، فضلا عن إنها إذا كانت كذلك فهذا يعني أن الجهة التي ستحددها (والتي لديها السلطة التقديرية) هي الإدارة المختصة، وهذا في نظر اللجنة غير مناسب، سيما وهو مرتبط بقيمة المطالبة (إذا كانت مالية) ومهما وضع في اللائحة من آلية وضوابط لحساب التكاليف وتحديد نسبتها فلن يخلو الأمر من تباين، ولتلافي ما ذكر رأت اللجنة أن تكون النسبة المفروضة ثابتة، وهذا سيحد كذلك من الاعتراض على التكاليف لأنها ستكون محددة نظاما.
وترى اللجنة القضائية ونظرا لأن بعض الدعاوی غير محددة القيمة كالمطالبة بإخلاء عقار أو الاعتراض على ملكيته ونحوهما أن تنص اللائحة على معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لمثل هذه الدعاوى، أما الدعاوى المحدد فيها قيمة المطالبة فلا يناسب الإحالة فيها للائحة، ولذا تم تعديل النص في هذه المادة على ضوء ذلك.
بطلان التحكيم
وأبدت اللجنة على المادة الخامسة : ونصها "تفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما لا يزيد على ما نسبته (%5) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، وبحد أعلى مليون ريال "ملحوظتان، الأولى أن نظر دعوى بطلان حكم التحكيم كنظر دعوى النقض (دعوی نظام) ولا ينظر فيها موضوع الدعوى، ولذا رأت اللجنة أن النسبة المفروضة كبيرة، ورأت اللجنة أن تكون النسبة ( % 1 ) من قيمة المبلغ المحكوم به، ولا ترى أن تكون تقديرية بل ترى أن تكون نسبة ثابتة.
واللجنة ترى أنه لا ينبغي الإحالة للائحة بتحديد تكاليف مالية، بل يجب تحديدها في النظام؛ لأن الأصل أنها دعوی واحدة، وتكون نسبة التكاليف بقدر نسبة كل واحد من المطالبة في الدعوى، وقد نص النظام عل مثل ذلك التجزئة في احتساب التكاليف، وفيما يخص "فرض تكاليف قضائية على الطلبات الآتية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة "ترى اللجنة أن الحد الأعلى المبلغ التكاليف القضائية على الطلبات المحدد في هذه المادة عشرة آلاف ريال) كبير وأن المناسب أن يكون الحد الأعلى (خمسة آلاف ريال) نظرا لأن طلب الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر تتعلق بدعوی سبق أن فرضت عليها التكاليف، وبقية الطلبات كذلك متعلقة في الدعوى المفروض عليها التكاليف؛ ولأن النظام يعالج تكاليف قضائية.

الرياض - عبدالسلام البلوي

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية

أخبار مشابهة..