جريدة عكاظ - الإثنين 2 شعبان 1442هـ - 15 مارس 2021م


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

قانونيان: جريمة مركبة بين التستر وغسل الأموال

جريدة عكاظ - الإثنين 2 شعبان 1442هـ - 15 مارس 2021م

كشف المحامي صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ» تفاصيل عقوبة جريمة غسل الأموال والتستر في تعليقه على بيان النيابة العامة حول صدور أحكام بالسجن ٢٨ عاما ومصادرة ٦٨٥ مليون ريال من تنظيم عصابي يمتهن تهريب الأموال.
وقال: هناك جرائم مركبة ما بين جريمة أصلية وفرعية تتعدد بتعدد الجريمة مثل التستر أو النصب أو الاحتيال وتنتهي بغسل الأموال، وأضاف أن نظام مكافحة غسل الأموال عرف الجريمة بأنها «تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. ومنها اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. وكذا الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها نظاما، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر».

مرسوم ملكي رقم م/ 22 بتاريخ 4/ 5/ 1425هـ بالموافقة علي نظام مكافحة التستر
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم (م/ 20) وتاريخ 5-2-1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال
قرار وزير التجارة والصناعة رقم 7/م.و بتاريخ 13/5/1426هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

أخبار مشابهة..