جريدة الاقتصادية - السبت 21 شعبان 1442هـ - 3 أبريل 2021م


منذ ساعات

جريدة الاقتصادية

الملف الصحفي

نظام الزراعة .. 3 مخالفات عقوباتها تصل إلى 15 مليون ريال ومكافآت للمبلغين

جريدة الاقتصادية - السبت 21 شعبان 1442هـ - 3 أبريل 2021م

حدد نظام الزراعة، ثلاث مخالفات يعاقب مرتكبوها بغرامة تصل إلى 15 مليون ريال، تمثلت في إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحیح، وإعاقة عمل المفتشين، ومخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
وبحسب النظام الذي نشرته جريدة أم القرى، أمس، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من أربع عقوبات.
وتمثلت الأولى في غرامة لا تزيد على 15 مليون ريال، فضلا عن إيقاف الترخيص - جزئيا أو كليا - لمدة لا تتجاوز عاما، وإلغاء الترخيص، وإغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهرا.
ويصدر وزير البيئة والمياه والزراعة بقرار منه جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام وبغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده، وإيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية، واستيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة، وإعاقة عمل المفتشين.
ويمنح الوزير مكافأة مالية لمن يساعد من غير المفتشين في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة 50 ألف ريال.
ويهدف النظام إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
وتتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي والتراخيص - بحسب الأحوال - المتعلقة بالأنشطة الزراعية، الخدمات الزراعية، والمنشآت الزراعية والبيطرية، مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها.
كما تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات -بحسب الأحوال - المتعلقة باستيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية الحية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج، وسلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي.
وذلك علاوة على الأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للإجراءات النظامية، ولا تجوز ممارسة أي مما ذكر في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة دون الحصول على سجل زراعي أو ترخیص أو موافقة أو شهادة بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة الضوابط والشروط للسجلات، والضوابط والشروط والمقابل المالي للتراخيص، والموافقات والشهادات، المشار إليها في هذه المادة، وما يستثنى من ذلك.
وحظر النظام تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من الوزارة (أو مقدم الخدمة).
وتشترك وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الهيئة في إعداد الشروط والمعايير اللازمة لمنتجات القطاع الزراعي، وتتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمنع تداول أو عرض أي من منتجات القطاع الزراعي المخالفة للفقرة (1) من هذه المادة.
وتحدد اللائحة منتجات القطاع الزراعي التي يلزم وضع بطاقة منتج عليها، والشروط والمعايير لذلك.
وتتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تحديد طرق المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، والمخلفات الطبية البيطرية، وثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات.
وللوزارة أو مقدم الخدمة –بحسب الأحوال - القيام بنشاط المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بمقابل مالي، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
وعلى الوزارة في حالة التخلص من أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة؛ تعويض المالك وفق إجراءات التقدير والصرف التي تبينها اللائحة.
ويتولى الوزير - عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق في القطاع الزراعي قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو بالإنسان أو الصحة العامة - اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتعد الوزارة - بالتنسيق مع من تراه - خططا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية وتوفر المعلومات والبيانات اللازمة، وذلك وفقا لأهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي وما تحدده اللائحة.
وتتولى الوزارة تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها ورعايتها، ولها في سبيل ذلك ترخیص أنشطة الثروة النباتية، وتحديد الشروط والمواصفات المتعلقة بأصناف الثروة النباتية وأنواعها، وتحديد شروط تسجيلها وترخيصها وتداولها.
وذلك علاوة على الترخيص لمحال تداول أو بيع أنواع وأصناف الثروة النباتية، والإشراف عليها، وحظر تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو زراعته أو نقله، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة، والمحافظة على السلالات المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.
كما تضمنت تنظيم نشاط الممارسات الزراعية الجيدة، وتحديد جهات التوثيق وشروط الترخيص والحصول على الشهادة، وحظر زراعة المحاصيل الزراعية المستنزفة للمياه أو تقييدها، مع مراعاة الميزة النسبية للمناطق التي تحددها الوزارة، وحظر الزراعة مؤقتا في المناطق التي يشتبه وجود آفة أو وباء أو تلوث فيها.
وشدد النظام على ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها بالتعاون مع الوزارة بجميع السبل والوسائل الممكنة في سبيل تمكينها من القيام بالمهمات الموكلة لها بموجب النظام، وذلك من خلال تقديم المعلومات والتسهيلات المطلوبة، وفقا لأحكام النظام.
وأيضا تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية، ووقايتها، وفق ما تحدده اللائحة، إلى جانب إبلاغ الوزارة عن أي مرض أو وباء قد يصيب الثروة الحيوانية أو ينتقل منها، وتقصي الأمراض ونواقلها وخوازنها الحشرية أو غيرها، ومكافحتها، وإزالة التلوث الناتج من أي مرض أو وباء يشكل خطورة على صحة الإنسان أو الحيوان، وتطبيق التسجيل والترقيم الإجباري للثروة الحيوانية في المملكة.
وتتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تنظيم الثروة المائية الحية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وتطويرها، والاستثمار فيها، والإشراف على جميع أعمال ومنشآت الصيد والإنتاج والتربية وتنظيمها.
ولها في سبيل ذلك تحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع إنتاج وتنمية الأحياء المائية، وتنظيم مشاريع الأحياء المائية، ووضع الخطط والبرامج لتطويرها، وتنظيم مرافئ الصيد، وإدارتها، واستثمارها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وذلك علاوة على مساعدة الصيادين على تطوير معداتهم، وتشجيعهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهم، وتحديد الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وفق ما تبينه اللائحة.
وحظر النظام نقل أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته المصابة أو المشتبه في إصابتها بأي مرض أو آفة أو وباء، أو تداولها، أو التصرف بها؛ دون موافقة الوزارة.
وللوزارة أو مقدم الخدمة –بحسب الأحوال - التحفظ على أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته التي يشتبه في إصابتها، والتعامل معها؛ وفق الإجراءات التي توضحها اللائحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بها.
وعلى جميع الجهات الحكومية والخاصة إبلاغ الجهة المعنية عند اكتشاف أي مرض أو آفة أو وباء مشترك بين الإنسان والحيوان يترتب عليه ضرر مباشر على الإنسان أو الصحة العامة أو البيئة.
ولا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة تتعلق بالثروة الحيوانية أو المائية الحية إلى خارج المملكة لإجراء الفحوص المخبرية المرضية إلا بعد موافقة الوزارة.
ويصدر الوزير اللائحة خلال 90 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، فيما يعمل بالنظام بعد (90) يوما من تاريخ نشره.

«الاقتصادية» من الرياض

مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 10 / 8 / 1442هـ بالموافقة على نظام الزراعة
مرسوم ملكي رقم م/ 55 وتاريخ 16/9/1435هـ بشأن الموافقة على نظام الزراعة العضوية
قرار وزارة الزراعة رقم 216506 وتاريخ 16-05-1437هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية

أخبار مشابهة..