الخميس 3 رمضان 1442هـ الموافق 15 ابريل 2021م


منذ ساعات

شبكة المحامين العرب

الملف الصحفي

بعدما يقارب الخمسون عاماً من إنشاءه ... نظام جديد لصندوق التنمية العقارية يبدأ نفاذه اليوم

 الخميس 3 رمضان 1442هـ  الموافق 15 ابريل 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

بعدما يقارب الخمسون عاماً من إنشاءه ... نظام جديد لصندوق التنمية العقارية يبدأ نفاذه اليوم

أنشأ صندوق التنمية العقارية منذ عقود طويلة حيث تأسس وفق النظام الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 23 وتاريخ 11/6/1394هـ وخلال هذه العقود لم نلحظ له تعديلات تذكر سوى ما ورد في :
قرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 3-3-1439هـ بالموافقة على تنظيم صندوق التنمية الوطني وتعديل أنظمة كل من ( الصندوق السعودي للتنمية و بنك التنمية الاجتماعية و صندوق التنمية العقارية و صندوق التنمية الصناعية السعودي و صندوق التنمية الزراعية ) في البند خامساً منه حيث ألحقه تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني لذا وبعد كل هذه المدة الطويلة من إنشاءه والتطورات المتسارعة محلياً وعالمياً فمن المؤكد أن نظامه أصبح غير متوافق مع هذا التطور ولابد من نظام حديث له بدلاً من تعديلات لا تفي بالغرض وعليه وبتاريخ 23/5/1442هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م/ 47) بالموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية  هذا النظام المكون من ثمانية عشرة مادة نصت المادة قبل الأخيرة منها المادة السابعة عشرة على أن يحل محل نظام الصندوق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 23) وتاريخ 11/ 6/ 1394هـ. بينما أتت المادة الأخيرة بالنص حول نفاذه وذلك بعد (تسعين)
يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وحيث أن النظام الجديد المذكور قد نشر في الجريدة الرسمية أم القرى العدد 4866 – تاريخ  2 جمادى الآخرة 1442هـ - 15 يناير 2021م . وهذا يعني أن المدة المنصوص عليها قد مرت ويصبح اليوم قيد النفاذ بكل ما جاء فيه من أحكام .
تضمنت المادة الأولى التعريفات وأوضحت أربعة عشر مصطلحاً ترد ضمن نص النظام .
أوضحت المادة الثانية بشكل مباشر أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا
بصندوق التنمية الوطني. ومقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
أما المادة الثالثة فقد أوضحت هدف الصندوق ألا وهو تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيد من تملك المسكن الملائم وآلية تحقيق هذا من خلال عدة طرق ذكرتها المادة .و
وفق المادة الرابعة من النظام يجوز للصندوق تقديم القروض مباشرة للمستفيدين وفق الآلية والضوابط اللازمة لذلك.والتي يختص مجلس إدارة الصندوق بوضعها.
مجلس إدارة الصندوق يرأسه وزير الإسكان ويضم من الأعضاء :
أ- الرئيس التنفيذي
.
ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية
.
ج- ممثل من
وزارة المالية.
د- ممثل من
وزارة الاقتصاد والتخطيط.
هـ- ممثل من
صندوق التنمية الوطني.
و- ممثل من
البنك المركزي السعودي.
ز- ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
.
2-
يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يحدد الرئيس من ينوب عنه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.
وذلك وفق ما ورد في المادة الخامسة من النظام . ويعتبر المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها حسبما نصت عليه المادة السادسة من
النظام .
كما يقر المجلس سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها بصفة دائمة، ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقًا لهذه السياسات، ويجوز له تفويض من يراه باتخاذ أي من تلك القرارات، وفق الضوابط التي يضعها. وفق الصلاحية المنصوص عليها في المادة السابعة .
ونصت المادة الثامنة من النظام على صور المديونية وآليتها ثم أوضحت المادة التاسعة اجتماعات الصندوق وشروطها وآلية انعقادها .
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، ويتولى -بوجه خاص- صلاحيات حددتها المادة العاشرة من النظام.
يتكون رأس مال الصندوق من (190.897.900.000) مائة وتسعون مليارًا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونًا وتسعمائة ألف ريال سعودي، وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة
صندوق التنمية الوطني.  هذا ما ذكرته المادة الحادية عشرة من النظام والتي أيضاً ذكرت موارده .
وتناولت المادة الثانية عشرة ميزانية الصندوق وسنته المالية.
أما المادة الثالثة عشرة من النظام فقد أخضعت منسوبو الصندوق
لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية. وتتمتع أموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة، وتحصل وفقًا للأنظمة المنظمة لذلك وفق ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من النظام
ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يفتح الصندوق حسابًا له في
البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة.
ودون إخلال باختصاص
الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.هذا ما أكدته المادة السادسة عشرة من النظام.
نأمل أن يكون هذا
النظام
خطوة تطويرية في عمل الصندوق ولمزيد من النجاح والتقدم ومزيد من الخدمات للمستفيدين .

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية
مرسوم ملكي رقم (م/ 47) وتاريخ 23/ 5/ 1442هـ بالموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 3-3-1439هـ بالموافقة على تنظيم صندوق التنمية الوطني وتعديل أنظمة كل من ( الصندوق السعودي للتنمية و بنك التنمية الاجتماعية و صندوق التنمية العقارية و صندوق التنمية الصناعية السعودي و صندوق التنمية الزراعية )