جريدة الاقتصادية - الأحد 25 شوال 1442هـ - 6 يونيو 2021


منذ ساعات

جريدة الاقتصادية

الملف الصحفي

«التجارة»: 220 ترخيصا لمزاولة بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في 5 أشهر

جريدة الاقتصادية - الأحد 25 شوال 1442هـ - 6 يونيو 2021

أصدرت وزارة التجارة منذ بداية العام الجاري حتى الآن 220 ترخيصا لمحال ومعارض لمزاولة نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وقالت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة، "إن عدد تراخيص المحال والمعارض في القطاع خلال العام الماضي بلغ 270 ترخيصا".
وأشارت إلى أنه تم تحرير 136 مخالفة على محال ومعارض المعادن الثمينة والأحجار الكريمة منذ بداية 2021 حتى الآن "أكثر من خمسة أشهر"، وذلك من خلال جولات رقابية تنفذها فرق الوزارة في حين تم تحرير 443 مخالفة في عام 2020.
واشتملت المخالفات على عدم وجود دمغة، ونقص في العيار، وعدم وجود ترخيص، وعدم اشتمال فاتورة البيع على البيانات الإلزامية.
وينص نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على عدم مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة.
من جانبه، أشار عبدالغني المهنا، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية إلى زيادة في عدد محال ومعارض المجوهرات والذهب، مبينا أن الشرقية وحدها شهدت حصول تجار سعوديين على عشرة تراخيص جديدة خلال الفترة الماضية.
وأضاف أنه "مع بداية عودة النشاط التجاري في السعودية بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا ارتفعت الطاقة التشغيلية لمصانع وورش الذهب إلى 40 في المائة بعد زيادة القوة الشرائية من المنتج المحلي، وسط انخفاض عملية الاستيراد بسبب الوباء"، لافتا إلى أن حجم المتداول من المشغولات الذهبية والمجوهرات محليا يراوح بين سبعة وعشرة أطنان سنويا.
وتتولى وزارة التجارة، الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها، والأحجار الكريمة عن طريق الفحص والتحليل والدمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة، والمنتجات المستخدمة في المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وتحديد الأنواع والأوزان، وتحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة، وتحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام النظام وغيرها من الضوابط الأخرى.
وحسب نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عامين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال عمليات الغش في أنواع أو أوزان أو عيار المعادن الثمينة وأنواع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها. وكل من أحدث تعديلا في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، أو تعامل بها، مع علمه بذلك.
وكذلك في حالات البيع والعرض والحيازة بقصد بيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية، ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وإغلاق المحل مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام في حال ارتكاب أي من تلك المخالفات مرة ثانية خلال خمسة أعوام من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى.

عبدالعزيز الفكي من الدمام

مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10/7/1403هـ بالموافقة علي نظَام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار وزارة التجارة والاستثمار رقم (5111) وتاريخ 6/ 2/ 1440هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/42 بتاريخ 10/ 7/ 1403هـ

أخبار مشابهة..