جريدة عاجل - الخميس 11 محرم 1443هـ - 19 أغسطس 2021


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

أبرز شروط ساند لاستحقاق تأمين ضد التعطل عن العمل

جريدة عاجل - الخميس 11 محرم 1443هـ - 19 أغسطس 2021

بينّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط الحصول على دعم نظام ساند عند التعطل عن العمل، موضحة مدد الاشتراك المؤهلة للحصول على تعويض ساند.
وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، شروط ساند التي من خلالها يمكن للمشتركين بهذا النظام أن يحصلوا على التعويض وهي:
- أن يكون الشخص جنسيته سعودية.
- أن يكون سن الشخص المشترك بالنظام أقل من الستين سنة.
- أن يكون قد تجاوز مدة العمل التي تم الإنصاص عليها بقانون العمل في نظام ساند، وذلك بموجب المادة رقم 14.
- يُشترط أن يكون الشخص المشترك ليس لديه أي دخل آخر من أية أعمال أو أنشطة خاصة به.
- على المشترك في البرنامج أن يلتزم بالتدريبات التي تم تحديدها له من قبل الوزارة.
- ألا يكون المشترك قد تعرض للفصل من عمله بسبب شخصي يرجع إليه.
- أن يكون المشترك بالنظام لديه القدرة على العمل.
- ألا يكون الشخص المشترك قد ترك عمله بمحض حريته وإرادته.
وأوضحت مؤسسة التأمينات أنه في حالة إيقاف صرف التعويض بسبب العودة للعمل ثم التعطل عن العمل مرة أخرى لأسباب خارجة عن الإرداة يستحق العامل إعادة صرف تعويض ساند لكن يجب التقديم خلال 3 أشهر من تاريخ زوال السبب المانع للصرف.
وأشارت المؤسسة إلى أنه للتسجيل في ساند يجب أولًا القيام بتسجيل الدخول على الحساب الخاص بك في التأمينات، مضيفة أنه يجب إتمام عملية تسجيل الدخول من خلال كتابة رمز المستخدم، وكتابة كلمة المرور، ثم بعدها يتم الضغط على خانة دخول.
وأضافت أنه يجب بعد ذلك تقديم طلب استحقاق بنظام ساند وإدخال البيانات المطلوبة وإدخال رقم حسابك البنكي، مشيرة إلى أنه بعد ذلك ستظهر صفحة التسجيل وتعبئة البيانات الشخصية للاتصال والخاصة بالمشترك.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/3/1435هـ بالموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية
قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 157301 وتاريخ 1/ 11/ 1441هـ بشأن تطبيق المخالفات والعقوبات على المنشآت المستفيدة من صرف التعويض المنصوص عليه في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 18 وتاريخ 12/ 3/ 1435 هـ
تعميم غرفة الشرقية رقم 3501000/275/1754 بتاريخ 18/12/1436 هـ بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)

أخبار مشابهة..