جريدة الرياض - الخميس  8 ربيع الأول 1443هـ - 14 أكتوبر 2021


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

المملكة تدعو لإيجاد آليات محايدة وشفافة للرقابة على خبراء وموظفي الأمم المتحدة

جريدة الرياض - الخميس 8 ربيع الأول 1443هـ - 14 أكتوبر 2021

دعت المملكة العربية السعودية، منظمات الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة ‏وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية لضمان استمرار الثقة في العدالة والأمن الدوليين، من خلال ‏منع استغلال الأفراد التابعين للمنظمات الأممية أو الدولية مما قد يؤثر سلباً على مصداقية المنظومة. ‏
‎‏ جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية‎ ‎أمام اجتماع اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 والمنعقدة لمناقشة البند ‏‎ (79)‎المساءلة الجنائية لموظفي الأمم ‏المتحدة وخبرائها الموفدين في البعثات الأممية، والتي ألقتها رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة العربية ‏السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نداء أبوعلي. ‏
وأعربت نداء أبو علي، عن تثمين المملكة للجهود التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون ‏في البعثات الأممية بما يسهم في بناء السلام ونحو تحقيق المقاصد النبيلة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها لا ‏سيما في ظل التحديات المعاصرة.‏
وأكدت باسم المملكة على ضرورة الالتزام بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها، ‏بالأخص وأن المنظومة قد تأسست بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتعد أيقونة ترمز للعدالة ‏العالمية. ‏
وشددت على أن أي انتهاك للتشريعات المختلفة للمنظومة من قبل العاملين عليها يؤثر سلباً على مصداقية ‏الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء سوء سلوك أو ارتكاب ‏لجرائم من قبل موظفي الأمم المتحدة، حتى لا يترك انطباع سلبي بأن موظفي الأمم المتحدة على مأمن من ‏العقاب، مؤكدة ضرورة التزام موظفي الأمم المتحدة باحترام القوانين الوطنية وأهمية النظر في بحث أمر ‏الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب. ‏
وأشادت نداء أبوعلي، بتقرير الأمين العام ‏A/76/205‎‏ الذي أعد عملاً بقرار الجمعية العامة رقم 75/132 ‏ويؤكد ضرورة التزام جميع موظفي الأمم المتحدة وأفرادها بالنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم ‏المتحدة ‏‎(ST/SGB/2018/1)‎، مثنية بنشرة الأمين العام بشأن حظر التمييز والتحرش، بما في ذلك ‏التحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة ‏‎(ST/SGN/2008/5)‎‏ والسياسات والإجراءات المتبعة في ‏الأمانة العامة للأمم المتحدة وفي الكيانات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام التحرش الجنسي وإساءة ‏استعمال السلطة. وكذلك التوصية بالمساعدة على كفالة أن تكون هذه السياسات والإجراءات متسقة ‏ومنهجية ومنسقة على نطاق منظومة الأمم المتحدة. ‏
وقالت: إن المملكة على الصعيد الوطني حرصت على وضع تدابير قوية تستند على الحوكمة الفعالة ‏ومكافحة الفساد والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والكيانات، وإن الالتزام برفع مستوى النزاهة ‏والمساءلة يأتي من منطلق إدراك مبلغ الضرر الذي يتسبب به الفساد والإفلات من العقاب. ‏
ولفتت الانتباه إلى أن المملكة قد التزمت بنظام مكافحة التحرش الصادر بموجب المرسوم الملكي (م/96) ‏بتاريخ 16/9/1439هـ ووفق قرار مجلس الوزراء رقم (488) الصادر بتاريخ 14/9/1439هـ ويهدف هذا ‏النظام إلى مكافحة جريمة التحرش وتجنب وقوعها، والعمل على تنفيذ أشد العقوبة بحق مرتكبيها والقيام ‏بحماية المجني عليه والمحافظة على حقوق وخصوصية الآخرين، وحفظ الكرامة والحريات الشخصية ‏التي تكفلها أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف. ‏
وجددت أبو علي، التأكيد على دعم المملكة للتوصية الصادرة في التقرير ‏A/76/205‎‏ بأن تستمر الدول ‏الأعضاء في تشجيع الهيئات التشريعية المختلفة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة على ‏المساعدة في كفالة أن تكون السياسات والإجراءات المتعلقة بالإبلاغ عن الادعاءات الموثوق بها التي ‏تكشف احتمال ارتكاب جريمة من جانب موظفي هذه الوكالات والمنظمات غير المشمولين بقرارات ‏الجمعية العامة والتحقيق في هذه الادعاءات وإحالتها ومتابعتها، متسقة ومنسقة مع السياسات ‏والإجراءات المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات، مع الأخذ بضرورة توفير الحماية ‏الفعالة وفقاً للقوانين الوطنية للضحايا والشهود في الجرائم المرتكبة من قبل موظفي الأمم المتحدة.‏
ونوهت بضرورة أن تتم توعية الخبراء الموفدين عن طريق تقديم التدريب المناسب في مجال السلوك قبل ‏إيفادهم، وزيادة التوعية بشأن الحماية من الانتقام الناجم عن الإبلاغ عن سوء السلوك، والتأكيد على ‏مفهوم المسؤولية الجنائية لأعضاء قوات حفظ السلام الدولية.‏
وثمنت نداء أبو علي، في ختام الكلمة التوصية بمواصلة كيانات منظومة الأمم المتحدة، استخدام شبكاتها ‏الداخلية لقياس مدى ملاءمة سياساتها وإجراءاتها القائمة ذات الصلة بالمساءلة الجنائية وتحديد أوجه ‏التباين المحتملة، والاستمرار في تعزيز التعاون الوثيق فيما يتعلق بالمسائل الشاملة مثل استرداد الأموال. ‏

نيويورك - واس

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكى رقم (م / 96) وتاريخ 16 /9 /1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش
مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 22/2/1430 هـ بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 نوفمبر 1947م مع التحفظ
قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 14 /9 /1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش
قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 شباط (فبراير) 1946م

أخبار مشابهة..