السبت 21 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 25 ديسمبر 2021م


منذ ساعات

شبكة المحامين العرب

الملف الصحفي

 نظام مكافحة التسول .. تسعون يوماً على النشر الأول قد مضت

السبت 21 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 25 ديسمبر 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

 نظام مكافحة التسول .. تسعون يوماً على النشر الأول قد مضت

التسول ظاهرة مسيئة لأي مجتمع من المجتمعات ومهينة, ومن يقوم بهذا الفعل المشين يسيء لكرامته وعزة نفسه أولاً , وللدولة ثانياً بإظهارها بظهر العاجزة عن رعاية أفرادها وتأمين حياة كريمة لهم , وغالباً ما يكون المتسول قد اتخذها كوسيلة ارتزاق ومهنة وليس بسبب الحاجة وقلة اليد , لذا فإن أغلب الأنظمة والقوانين تحارب هذه الظاهرة القبيحة وتحاول القضاء عليها , ففي كل مجمتع هناك مؤسسات لرعاية المحتاجين بالفعل اللذين لا يسألون الناس إلحافاً. ومن هذا المنطلق فالمملكة تسعى دائماً للارتقاء بمواطنيها ورفعهم وتوفير متطلباتهم بعزة وكرامة نفس , ومن هنا واستكمالاً لكثير من الإصدارات السابقة , تتوج ذلك بصدور مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 9/ 2/ 1443هـ بالموافقة على نظام مكافحة التسول والذي نشر للمرة الأولى في الجريدة الرسمية أم القرى العدد رقم 4901 وتاريخ الجمعة 17 صفر 1443هـ - 24 سبتمبر 2021م , ثم أعيد نشره في الجريدة الرسمية أم القرى العدد رقم 4904 وتاريخ الجمعة 9 ربيع الأول 1443هـ- 15 أكتوبر 2021م . ونصت المادة العاشرة من النظام الموافق عليه على أنه:
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وباعتبار أنه نشر للمرة الأولى  بتاريخ 24 سبتمبر 2021م , فتكون المهلة المنصوص عليها قد مضت حيث أصبح معلوماً للعامة منذ ذلك التاريخ .
جاء النظام في عشرة مواد عرفت الأولى منها ما سيرد فيه من ألفاظ وعبارات وحددت الوزارة المسؤولة عن تطبيق أحكامه وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزيرها , كما عرفت المتسول وامتهان التسول بأنهما:
ـ المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت
.
ـ ممتهن التسول: كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.
وحظرت المادة الثانية التسول بكافة أشكاله وخصت وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين
يحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من النظام
 وحددت المادة الرابعة منه مهام الوزارة بشأن ومما ورد فيها :
ـ تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقًا للأنظمة والقرارات ذات الصلة
.
ـ إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال، الرعاية اللاحقة.
كما تقوم بإنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة؛ وذلك لإثبات حالة امتهان التسول.حيث يتم الرجوع لهذه القاعدة عند القبض على المتسول لمعرفة هل سبق له أن قام بالتسول حيث يعتبر ممتهناً لها لو تكرر الفعل.
وتناولت المادة الخامسة من النظام العقوبات المترتبة على من يقوم بالتسول ويخالف الحظر الذي نص عليه النظام . ونشبر لبندين هامين في المادة :
ـ يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين - عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة
.
- تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.
ونذكر أنه وفق المادة السابعة من النظام إذا شكل التسول -مهما كانـت صوره وأشكاله- جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
وتتولى، النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الـدعوى أمام المحكمة المختصة. وفق ما أكدت عليه المادة الثامنة من النظام .
هذه أبرز الأحكام التي وردت في النظام والذي مضى على تاريخ نشره لأول مرة تسعون يوماً ووفق هذا التاريخ يصبح نافذاً وأحكامه واجبة التطبيق .

مرسوم ملكي رقم (م/ 20) وتاريخ 9/ 2/ 1443هـ بالموافقة على نظام مكافحة التسول
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة