جريدة الرياض - السبت 12 جمادي الآخرة 1443هـ  - 15 يناير 2022


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

الداخلية تحذر القطاع الخاص من مخالفة الإجراءات الاحترازية

جريدة الرياض - السبت 12 جمادي الآخرة 1443هـ - 15 يناير 2022

بينت وزارة الداخلية أن الغرامة تصل إلى 200 الف ريال عند تكرار المخالفة لعدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية.
وذكرت الداخلية في حسابها عبر مواقع التواصل «تويتر» أن الغرامة سوف تطبق على المنشآت الخاصة والمسؤولين عنها، عند مخالفتهم عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعتمدة من جهة الاختصاص لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وأوضحت الداخلية أن المخالفات يشمل دعوة المنشآت الأشخاص وإقامة التجمعات، والسماح بدخول المثبت إصابته من قبل المنشآت، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودهم داخل المنشآت، وعدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من التطبيقات المخصصة لذلك، وعدم تقيد المنشآت بالبروتوكولات المعتمدة عن طريق عدم القيام بالفحوص المطلوبة للعاملين فيها، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل (المولات) والمراكز التجارية، وعدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، والسماح بدخول غير المحصنين، وإدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الانف والفم، وعدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودهم داخل المنشآت، وعدم إغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم، وعدم تطهير المرافق والأسطح، وعدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو (المولات) والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص.
وذكرت الداخلية أن الغرامات كالتالي: المنشأة متناهية الصغر من 1 إلى 5 موظفين، تعاقب المنشأة والمسؤول عنها بالغرامة 10.000 ريال ، فيما المنشأة الصغيرة من 6 إلى 49 موظف تكون العقوبة للمنشأة والمسؤول عنها 20.000 ريال، وتعاقب المنشأة المتوسطة من 50 إلى 249 موظفا والمسؤول عنها بالغرامة 50.000 ريال، فيما تعاقب المنشأة الكبيرة من 250 موظفا وأكثر والمسؤول عنها بالغرامة 100.000 ريال.
كما تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (200,000) ريال، كما تقوم الجهة داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز (6) أشهر، ويعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية وفقا لما هو محدد بحسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (100,000) ريال، ويحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وتستثنى المطاعم والمقاهي، وما في حكمها من مدد الإغلاق المحددة أعلاه، وتكون وفق الآتي: الإغلاق (24) ساعة للمرة الأولى، و(48) ساعة للمرة الثانية، وأسبوع للمرة الثالثة، وأسبوعين للمرة الرابعة، وشهر للمرة الخامسة فأكثر.

الرياض - فهد اللويحق

أمر ملكي بتاريخ 27/ 7/ 1441هـ بمنع التجول لمدة 21 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد باستثناء منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها
تعميم وزارة العدل رقم (13/ ت/ 8072) وتاريخ 21/ 7/ 1441هـ بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا
تعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 8632 وتاريخ 21/ 7/ 1441 هـ بشأن إيضاح ما يدعم قيام الجهات الحكومية بمهامها بعد تعليق الحضور لمقرات العمل لمدة 16 يوما كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا

أخبار مشابهة..