جريدة المدينة 8 صفر 1444هـ - 04 سبتمبر 2022م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

حظر الحج والعمل 300 ريال رسم تأشيرة زيارة لغرض السياحة

تضمنت لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة المُعدلة تحصيل مبلغ 300 ريال رسمًا للتأشيرة، مشددة على السائح أثناء وجوده في المملكة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتبعة، وحمل الوثائق الثبوتية لهويته في كل الأوقات، والغرض الرئيس الذي من أجله مُنح التأشيرة، وصلاحية التأشيرة الممنوحة له، ومدة الإقامة المسموح بها، وعدم أداء فريضة الحج، إلا بموجب تأشيرة حج، وعدم أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة، وعدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر، وبموجب «لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة المعدلة»، سيتم منح تأشيرات سياحة للمقيمين في دول الخليج، من خلال تأشيرة السياحة الإلكترونية، شرط أن يكون لدى المقيم إقامة سارية المفعول في إحدى دول الخليج لا تقل مدتها عن 3 أشهر، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية (مهن محددة)، ويشمل ذلك أقارب المقيم من الدرجة الأولى المرافقين له، وعاملي الخدمة المنزلية المرافقين.
و كانت وزارة السياحة أعلنت أمس عن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج وأيضًا الحاصلين على تأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن.
ونصت اللائحة على صلاحية التأشيرة وفقاً لنوعها: دخول لمرة واحدة، وتكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهراً، أو دخول متعدد، وتكون صلاحيتها لمدة سنة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 3 أشهر خلال سريان صلاحيتها.

undefined

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429هـ
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 58 بتاريخ 28 / 12 / 1425هـ بالموافقة علي نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18/10/1404هـ بالموافقة علي تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها
قرار رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشأن الاشتراطات الأساسية للترخيص في مرافق الإيواء السياحي
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (78) بتاريخ 16/3/1429هـ بتنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

أخبار مشابهة..