جريدة المدينة - الخميس 3 ربيع الأول 1444هـ - 29 سبتمبر 2022


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

النيابة العامة توضح عقوبة "الاشتراك في جرائم الاحتيال المالي"

جريدة المدينة - الخميس 3 ربيع الأول 1444هـ - 29 سبتمبر 2022

أكدت النيابة العامة، أن الاشتراك في جرائم الاحتيال المالي، يتحقق باقتراف الفعل المادي، أو الاتفاق أو المساعدة في وقت سابق أو معاصر للجريمة، وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك، وتوجب العقوبة المقررة للجريمة، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يعاقب كل من حرض غيره على ارتكاب أي من جرائم الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة المنصوص عليها في النظام، أو اتفق معه أو ساعده إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها".
وأضافت: "يُعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية".

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/ 9/ 1442هـ بالموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وتعديل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ
قرار وزاري بإعتماد لائحة مكافحة الاحتيال
قرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1/ 1/ 1442 هـ بشأن تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
قرار وزير الداخلية رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435هـ بشأن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
تعميم النائب العام رقم (4780) وتاريخ 19/ 1/ 1442هـ بشأن مدى تطبيق القرار رقم (1) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف على القضايا الواقعة قبل نفاذه
لائحة مكافحة الاحتيال

أخبار مشابهة..