جريدة المدينة - الخميس 4 رمضان  1445هـ - 14 مارس 2024


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

10 سنوات سجن للإساءة للعلم والنشيد الوطني

جريدة المدينة - الخميس 4 رمضان  1445هـ - 14 مارس 2024

تعكف الجهات المختصة حاليًّا على تطوير نظام عَلَم الدولة، وشعارها، ونشيدها الوطني؛ بهدف ترسيخ الهوية الوطنية، وغرس قيم الولاء وتعزيز الشعور بالانتماء، وتجسيد الوحدة وثقافة حب الوطن واحترام عَلَم الدولة وشعارها، والنشيد الوطني باعتبارها رموزًا وطنيَّة، فيما تصل عقوبة المخالفات الخاصة بذلك إلى السجن 10 سنوات، والغرامة 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يهدف التطوير إلى بيان وصف عَلَم الدولة والعَلَم الخاص بالملك، وحالات رفعهما، ووصف شعار الدولة واستخداماته، وإيضاح حالات أداء النشيد الوطني، وبيان الأفعال المجرمة، والأفعال التي تُعدُّ مخالفة لأحكام النظام، والعقوبات المترتبة على كل منها.
وتشدد الضوابط على وجوب احترام عَلَم الدولة وشعارها والنشيد الوطني، والمحافظة عليها، ولا يجوز التعدِّي عليها أو الإساءة إليها بأيِّ شكل من الأشكال، ويُمنع استخدامهم إلَّا وفقًا للأغراض المحدَّدة في النظام واللائحة، كما لا يجوز استخدامها أو اختصارها كرسوم توضيحيَّة أو دلالات تعبيرية لتأييد أي أعمال أو مفاهيم أو منتجات فكرية أو إعلامية.
ويُمنع رفع عَلَم الدولة أو العَلَم الخاص بالملك إذا كان تالفًا أو مستهلكًا أو باهت اللون، أو في أيِّ حالة لا تليق برفعه، وفي جميع هذه الحالات يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.
كما يُعدُّ مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب استخدام عَلَم الدولة لأغراض تجارية، واستخدام شعار الدولة أو النشيد الوطني لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة الوزارة، وتختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام، والادِّعاء أمام المحكمة المختصة.
تطوير نظام العلم والنشيد الوطني
ترسيخ الهوية الوطنية وغرس قيم الولاء
علم الدولة والنشيد الوطني رموز وطنية
السجن 10 سنوات والغرامة 500 ألف ريال للمخالف
بيان وصف علم الدولة والعلم الخاص بالملك وحالات رفعهما
وصف شعار الدولة واستخداماته
إيضاح حالات أداء النشيد الوطني وبيان الأفعال المجرمة
منع رفع علم الدولة أو العلم الخاص بالملك إذا كان تالفًا أو مستهلكًا

النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10/2/1393هـ بالموافقة على نظام العلم للمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (526) وتاريخ 1-12-1436هـ بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العلم للمملكة العربية السعودية

أخبار مشابهة..