جريدة عكاظ - الإثنين 8 رمضان  1445هـ - 18 مارس 2024


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

حظر الصرف المالي للمطورين العقاريين في حالة عيوب بالإنشاءات

جريدة عكاظ - الإثنين 8 رمضان  1445هـ - 18 مارس 2024

ألزمت الضوابط المنظمة لحساب الضمان لبيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، فتح حساب ضمان (بالريال السعودي) باسم كل مشروع بموجب اتفاقية مكتوبة بين المطور وأمين الحساب، ويكون للحساب رقماً موحداً يعدّ مرجعاً للإيداع.
وكشفت الضوابط الجديدة التي تعمل عليها الهيئة العامة للعقار قبل الاعتماد النهائي، أن يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط، كما يجب على المطور في حال حصوله على مبالغ تمويلية للمشروع بضمان أصوله، الالتزام بإيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان الخاص بالمشروع واستخدام مبلغ التمويل لأغراض تطوير المشروع كما يجوز بطلب من الهيئة العامة للعقار الصرف من حساب الضمان في الحالات الآتية: سداد المستحقات المالية للجهات الحكومية، وإعادة المبالغ للمشترين أو المستأجرين وصرف مستحقات أطراف المشروع حال استحقاقها، وعدم تعاون المطور وتحويل موجودات حساب الضمان لحساب الضمان للمطور البديل.
ويحظر على المحاسب القانوني صرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، إذا تبيّن للاستشاري الهندسي، أو المشتري، أو المستأجر، وجود عيوب في الإنشاءات أو التشطيب، بموجب تقرير من خبير مرخص نظاماً.
وتُصدر الهيئة العامة للعقار قراراً بإصلاح العيوب، وللهيئة العامة للعقار منع صرف الفائض إذا رأت تأخر المطور في مراحل العمل، أو عند الإخلال بالجودة المتعاقد عليها.
وتأتي الضوابط إنفاذاً إلى ما نصت المادة التاسعة من نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏‏44 ، التي تهدف إلى وضع الأحكام المنظمة للتعامل مع حساب الضمان وآلية الصرف منه والمهام والمسؤوليات للأطراف ذات العلاقة.

مرسوم ملكي رقم (م/ 44) وتاريخ 10/ 3/ 1445هـ بالموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
قرار مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (441/ 187) وتاريخ 5/ 8/ 1441هـ باعتماد الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية
قرارمجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 30/ 1/ 1438هـ بشأن آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين لعام 1438هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (509) وتاريخ 21/9/1439هـ بشأن إلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها
أمر سامي برقي تعميمي رقم (44728) وتاريخ 16/ 6/ 1445هـ بشأن تحديد الجهة المختصة بالهيئة العامة للعقار أينما وردت في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 44) وتاريخ 10/ 3/ 1445هـ
برقية الديوان الملكي رقم (48804) وتاريخ 25/9/1439هـ بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (509) وتاريخ 21/9/1439هـ بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها

أخبار مشابهة..