جريدة عكاظ - الأحد 14 رمضان  1445هـ - 24 مارس 2024


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

تعديلات لائحة الزكاة:حد أعلى للوعاء الزكوي.. والسماح بتعديل الإقرارات

جريدة عكاظ - الأحد 14 رمضان  1445هـ - 24 مارس 2024

كشفت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة التي أقرها وزير المالية محمد الجدعان، وجود عدد من الإضافات في اللائحة المحدثة لم تكن موجودة في اللائحة السابقة، إذ شملت التعديلات وضع حد أعلى للوعاء الزكوي ولا يسمح بتجاوزه، إذ شددت اللائحة على أن حد الوعاء الزكوي هو حقوق الملكية في قائمة المركز المالي (يضاف إليها أي بند تمت إعادة تصنيفه من الالتزامات إلى حقوق الملكية)، إضافة إلى الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح الدفتري.
وأوضحت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، أن العقارات المدرجة في قوائم المكلف المالية ولكنها غير مسجلة باسم المكلف، ستحسم من الوعاء الزكوي في عدد من الحالات وهي: «وجود مانع حال دون نقل ملكية الأصل إلى اسم الشركة، وأن تستخدم في نشاط الشركة، وأن تكون حصة عينية في رأس المال، واعترافه في القوائم المالية بإيراداتها أو مصروفاتها». وكانت اللائحة التي صدرت سابقاً في عام 1440، لم تتضمن معالجة الأصول الثابتة غير المسجلة باسم المكلف.
ووضعت اللائحة الحالية ضوابط على قبول المستندات عند تقديمها، فعلى سبيل المثال تقدم المحامي المكلف بمستندات طلبتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نيابة عن المكلف وكان التوكيل غير سار، فلن تقبل تلك المستندات من المحامي، وفي حال ثبت للهيئة أن المكلف قدم معلومات غير صحيحة ومضللة بقصد التهرب الزكوي وطلبت الهيئة من المكلف أن يقدم مستندات تثبت صحة المصاريف التي يطالب بحسمها على أن يقدمها خلال 5 أيام عمل، فإنه سيشترط على المكلف تقديم المستندات خلال المدة التي حددتها الهيئة.
وأوضحت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، أحقية مكلف الحسابات في تعديل الإقرار الزكوي عند وجود أخطاء تبينت له بعد تقديمه للإقرار من خلال طلب يقدمه المكلف، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب ومبرراته ثم الرد على المكلف بالموافقة أو الرفض، كما يجب في هذه الحالة على المكلف تعديل الإقرار خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وإلا تعد الموافقة ملغاة، وهذه التعديلات لم ترد في اللائحة السابقة.

مرسوم ملكي م/40 تاريخ 2 /7 /1405 هـ بشأن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة
مرسوم ملكي رقم 61 تاريخ 5/ 1/ 1383هـ بشأن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات المساهمة وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7 /1405هـ بشأن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة
اللائحة وفقا لآخر تعديل - اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزارة المالية رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ
قرار مجلس الوزراء رقم 645 تاريخ 29/ 12/ 1382 هـ بشأن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات المساهمة وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة
قرار مجلس الوزراء رقم 103 وتاريخ 24/ 6/ 1405هـ بشأن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة
قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 /2 /1436هـ بشأن إجازة ما جرى عليه العمل في السابق من تطبيق تعليمات جباية الزكاة الواردة في القرار الوزاري 393 لعام 1370هـ
أمر سامي برقي تعميمي رقم 16145 تاريخ 1/ 4 / 1437هـ بشأن التأكيد على جميع الجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات المهنية بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بما يخدم رفع كفاءة وفاعلية جباية الزكاة الشرعية
تعميم وزارة العدل رقم رقم 482/ 2 بتاريخ 3/ 2/ 1383هـ بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 645 وتاريخ 29/ 12/ 1382هـ ومرسومه الملكي رقم 61 تاريخ 5/1/1383هـ بشأن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات المساهمة وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة

أخبار مشابهة..