جريدة عاجل - الخميس 18 رمضان  1445هـ - 28 مارس 2024


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

محام: تحويل الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات قرار إداري ليس فيه انتصار لطرف على الآخر

جريدة عاجل - الخميس 18 رمضان  1445هـ - 28 مارس 2024

قال المحامي نايف المرشدي، إن «تحويل دعوى الخلع من قضائية إلى إثبات هو قرار إداري شكلي وليس فيه انتصار طرف على الآخر».
وأضاف المحامي، خلال لقائه ببرنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية»، أن «ذلك الإجراء لا يدعم المرأة ولا الرجل، ولكنه أعاد الخلع إلى إجرائه الحقيق بحيث تعيد المرأة المهر إلى الزوج ويقبل الأخير بذلك».
وكانت وزارة العدل، قررت تحويل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات، ويتم ذلك الإثبات بالتوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك لعدم حاجته إلى حكم قضائي تطبيقا لنظام الأحوال الشخصية.

مرسوم ملكي رقم (م/ 73) وتاريخ 6/ 8/ 1443هـ بالموافقة على نظام الأحوال الشخصية
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (956/ 9 /35) وتاريخ 20 /7 /1435هـ بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة
تعميم وزارة العدل رقم 13/ ت/ 6477 بتاريخ 3/ 1/ 1438هـ بشأن حالة وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين طرفين أحدهما غير سعودي وهو على كفالة الطرف الآخر
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 865/ ت تاريخ 5/ 4/ 1438 بشـأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي

أخبار مشابهة..