جريدة المدينة - الأحد 28 رمضان  1445هـ - 7 أبريل 2024


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

تخفيض المخالفات المرورية مرهون بالسداد في 6 شهور

جريدة المدينة - الأحد 28 رمضان  1445هـ - 7 أبريل 2024

أكدت الإدارة العامة للمرور، ربط تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50% بسدادها خلال (6) أشهر، بداية من تاريخ 18 / 4/ 2024م حتَّى تاريخ 18 / 10 / 2024م، مشيرةً إلى أنَّ التخفيض بنسبة (25%) يُطبَّق على المخالفات المرتكبة ابتداءً من 18 أبريل.
ولا يستفيد من التخفيض مَن يمارس التفحيط، أو يقود تحت تاثير مخدِّر وعقاقير، بالإضافة إلى المتهوِّرين بالقيادة فوق السرعة المقرَّرة بـ30 إلى 50 كم.
وأكد المتحدِّث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور الشكرة، أنَّ إعلان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%، يأتي إنفاذًا لتوجيه القيادة بتخفيف أعباء تراكم المخالفات المرورية على أصحاب المركبات، وبما ينعكس إيجابيًّا على عدم تكرار المخالفة.
وقال: إنَّ هذا الإعلان يهدف إلى حثِّ المجتمع على الالتزام بالسلامة المرورية؛ للمحافظة على الأرواح والممتلكات، وتعزيز السلامة المرورية في طرق المملكة للمواطنين والمقيمين والزوَّار، وعدم تكرار ارتكاب المخالفات المؤثِّرة في السلامة العامة.
وأوضح أنَّ التخفيض يشمل المواطنين والمقيمين والزوَّار؛ ممَّا يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بكل من يعيش على أرض المملكة، مشيرًا إلى أنَّ تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة (50%) يُسهم في تعزيز وعي المجتمع بالتقيُّد بالأنظمة المرورية بما يحقق السلامة لمرتادي الطرق.
تفاصيل تخفيض المخالفات
- التخفيض بنسبة (50%) يشمل جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 9 / 10/ 1445هـ الموافق 18/ 4 / 2024م.
- للاستفادة من التخفيض يجب سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال (6) أشهر، بداية من تاريخ 18 / 4/ 2024م حتَّى تاريخ 18 / 10 / 2024م.
- يتيح التخفيض سداد المخالفات دفعة واحدة، أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة.
- ستطبَّق المادة (75) من نظام المرور على المخالفات المرتكبة ابتداءً من تاريخ 18/ 4/ 2024م.
- تقتضي المادة (75) تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%).
- تقتضي المادة (75) الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض، ومهلة السداد المقررة نظامًا.
- تخفيض (50%) يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18/ 4/ 2024م وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة من التخفيض، أمَّا تخفيض (25%) فيطبَّق على المخالفات المرتكبة ابتداءً من هذا التاريخ.
- لا يستفاد من تخفيض (25%) بانقضاء مهلة (15) يومًا للسداد دون التقدُّم بطلب مهلة (90) يومًا، أو بانقضاء (30) يومًا من مهلة (90) يومًا للسداد في حال طلبها.
- ارتكاب إحدى المخالفات التالية من تاريخ 18/ 4/ 2024م يخرج مرتكبها من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:
- التفحيط.
- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات، أو مخدِّر، أو عقاقير محذَّر من القيادة تحت تأثيرها.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.

النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26/10/1428هـ بالموافقة على نظام المرور
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم 7019 بتاريخ 3 / 1429/7هـ بالموافقة علي إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور

أخبار مشابهة..