منذ ساعات

الملف الصحفي

مطالبات بتدخل مجلس الشورى لإقرار عقوبات مشددة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل

جريدة الوطن الخميس 9 صفر 1427هـ الموافق 9 مارس 2006م العدد (1987) السنة السادسة

ورشة عمل العنف الأسري توصي بتعميق الثقافة القانونية
مطالبات بتدخل مجلس الشورى لإقرار عقوبات مشددة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل

جدة: صفاء الشريف
اختتمت أمس فعاليات ورشة عمل العنف الأسري التي أقامها مستشفى الحرس الوطني بجدة بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني بالشؤون الصحية بالحرس بمناسبة اليوم العالمي للأخصائي الاجتماعي.
وشهدت فعاليات الأمس مناقشات ساخنة حول عقوبة من يقوم بتعنيف المرأة والطفل في المجتمع السعودي خاصة فيما يخص قضايا التحرش والاعتداء الجنسي.
وشدد مدير دائرة القضايا بالادعاء العام بجدة حسين القحطاني في تصريح لـ"الوطن" على دور وزارة الشؤون الاجتماعية في اقتراح مشروع قانون يتضمن العقوبات التي لابد من تنفيذها على الأشخاص المعنفين وطرحها على مجلس الشورى موضحا أن من أهم هذه العقوبات نزع الولاية من الأب أو الأم مرتكبي العنف حتى يصدر حكم المحكمة.
وأشار إلى أن الاعتداء المادي أنواع منه الاعتداء على الجسد ويطبق عليه الحد ويكون بالقصاص أو الدية والاعتداء على العرض ( الاغتصاب أو التحرش) ويكون بالحد أو تعزيرياً مشيراً إلى أن حد الزنا هو الرجم حتى الموت إذا كان الفاعل محصنا على أن يكون هناك رضا من الطرف الآخر.
وأضاف قائل: أما إذا كان الاعتداء على العرض بدون رضا الطرف الآخر أو أن يكون الأخير دون 15 سنة، ففي هذه الحالة يكون الفاعل مغتصبا وبالتالي فإن القتل هو الحد الذي يطبق عليه.
وأكد أن الإثبات في الحدود الشرعية يكون إما بوجود شهود أو باعتراف مرتكب الجريمة، وأما إذا كان دون الحدود كأن يكون تحرشا فقط فإن حكم القاضي يكون بالتعزير.
ولفت القحطاني إلى أن هناك فجوة كبيرة تكمن في أن العقوبة بالتعزير حيث إنه غير منصوص عليه مثل النصوص القانونية الأخرى وبالتالي فهي تعود لحكم القاضي الذي يستنبطها من الشريعة والتي هي عبارة عن اجتهادات الفقهاء وبالتالي لا يوجد تحديد للأدلة إلا في الحدود فقط.
وشدد على أهمية أن يكون القانون الموضوع صالح للعامة ولا يتبع حالات خاصة، على أن عقوبة إتيان المحارم في الرأي الراجح هي القتل ولكن القاضي لا يستطيع أن يحكم بهذه العقوبة ما لم تكن هناك أدلة مثبتة حيث إن العقوبة هي إزهاق روح.
وقال القحطاني: يجب أن نعترف بأننا مجتمع نمارس العنف في كل مكان في المنزل والشارع والعمل والمدارس، مشيرا إلى أن العنف المعنوي لا يعاقب عليه القانون، فلا يوجد قانون يجرم أو يعاقب الأب الذي يمنع ابنته من التعليم رغم ما يسببه ذلك من أذى نفسي عنيف، ورغم أنها من نصوص اتفاقية حقوق الطفل إلا أنه لم يتفق على إيقاع جزاء على من لم يلتزم به.
وأشار إلى أن المجتمع تتنازع فيه خلفيات كثيرة يسودها كثير من الأنانية، مشدداً على أهمية السعي لأن نكون مجتمعا مدنيا منظما به قوانين حيث أفراد المجتمع يفتقدون إلى ثقافة القانون والالتزام.
إلى ذلك، أكد المستشار الاجتماعي عادل جمعان أن اختفاء العاطفة من حياتنا الأسرية سبب رئيسي لانتشار العنف الأسري في المجتمع الذي أصبح بديلاً للعاطفة فأصبحت هناك علاقات غير سوية من الأزواج تجاه الزوجات أو العكس أو من الآباء تجاه الأبناء والعكس مؤكداً أن الآثار الناتجة عن ممارسة العنف هي محاولات الانتحار وزيادة معدلات الطلاق وتشتت الأبناء والأمراض النفسية.
وذهب إلى أن أهم خطوة لمكافحة العنف الأسري هي الاعتراف بوجوده وتغيير المفاهيم السلبية والتشهير بمن يمارس العنف من قبل ذوي الاختصاص وإدانة العنف من الجهات المختصة بتنفيذ العقوبات على مرتكبي هذا السلوك إلى جانب وجود رقم هاتفي مباشر لاستقبال الحالات وحمايته.

صدور نظام ولوائح قانون الحماية الاجتماعية لضحايا العنف الأسري قريباً
"حقوق الإنسان ": الأزواج سبب 95 % من قضايا العنف الأسري في المملكة
ورش عمل ودورات تدريبية حول العنف الأسري في مارس القادم
إنشاء محاكم أسرية مستقلة للنظر في قضايا العنف الأسري
إنشاء محاكم أسرية وتعيين قضاة يتصدون لحالات العنف الأسري
التظلم من الأحكام واعتداء البلديات على الأراضي والفصل والعنف الأسري أبرز ما تلقته حقوق الإنسان
إحالة قضايا العنف الأسري إلى لجان الإصلاح
خمس وزارات تناقش العنف الأسري
ندوة «العنف الأسري» تدعو إلى سن الأنظمة الكفيلة بحماية حقوق المرأة والطفل
11 ورقة عمل تناقش أسباب العنف الأسري وطرق علاجه في الرياض
العنف الأسري والاعتداء على المحارم في مقدمة جدول أعمال جمعية حقوق الإنسان