منذ ساعات

الملف الصحفي

جمعيات المساهمين

جريدة الاقتصادية الاثنين, 20 رجب 1427 هـ الموافق 14/08/2006 م - العدد 4690

جمعيات المساهمين (1 من 2)

د. محمد بن عبد العزيز الجرباء - خبير قانوني ـ محكم معتمد في حل المنازعات التجارية
نواصل حديثنا عن الشركات المساهمة ونركز حديثنا اليوم في هذه الزاوية "زاوية شؤون قانونية" على الحديث عن جمعيات المساهمين, وجمعيات المساهمين إذ تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 1 ـ الجمعية التأسيسية. 2 ـ الجمعية العامة غير العادية. 3 ـ الجمعية العامة العادية.
ونوضح فيما يلي أهم الجوانب القانونية في جمعيات المساهمين, فبالنسبة إلى الجمعية التأسيسية فهي الجمعية التي تنعقد بعد صدور الأداة النظامية بالترخيص للشركة سواء كان ذلك بمرسوم ملكي أو بقرار من وزير التجارة والصناعة, وهي تقوم بدور مهم من التحقق من صحة إجراءات تأسيس الشركة ومن سلامة تقييم الحصص وغير ذلك.
وتحسن الإشارة هنا إلى أنه يجب أن يبين نظام الشركة من له حق حضور الجمعيات العامة من المساهمين, ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز على عشرين سهما حق الحضور ولو نص نظام الشركة على غير ذلك, وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة, كما تضمن المرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 28/6/1402هـ حكما إضافيا إلى هذه المادة مفاده أنه يجوز لوزارة التجارة أن توفد مندوبا أو أكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين.
وتختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بالشركة باستثناء الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية وتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأمور التالية:
1 ـ التعديلات التي من شأنها حرمان المساهم من حقوقه الأساسية التي يستمدها بوصفه شريكا في الشركة من أحكام نظام الشركات أو من نظام الشركة, وهي الحقوق المنصوص عليها في المادتين 107 و108.
2 ـ التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين.
3 ـ تعديل غرض الشركة.
4 ـ نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة إلى بلد أجنبي.
5 ـ تعديل جنسية الشركة.
وكل نص على خلاف ما ذكرنا يعد كأن لم يكن.
وللجمعية العامة غير العادية, فضلا عن الاختصاصات المقررة لها, أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلا في اختصاص الجمعية العامة العادية, وذلك بالشروط والأوضاع المقررة للجمعية العامة العادية نفسها.
وتنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة.
وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5 في المائة من رأس المال على الأقل.
وللإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل 2 في المائة من رأس المال على الأقل أو بناء على قرار وزير التجارة والصناعة أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد, إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون أن تدعى للانعقاد.
ومما ينبغي التأكيد عليه أنه يجب أن تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيس للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بـ 25 يوما على الأقل. ومع ذلك يجوز إذا كانت جميع الأسهم اسمية الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة خلال المدة المحددة للنشر.
ويجب على مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يعد عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العادية السنوية بـ 60 يوما على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الإدارة الوثائق المشار إليها. وتودع الوثائق المذكورة في المركز الرئيسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ 25 يوما على الأقل.
وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ 25 يوما على الأقل. وللحديث صلة. وفق الله الجميع لكل خير.

نظام الشركات
جرائم الشركات ... مَن يحمي المساهمين منها ؟
نشر تعديلات نظام الشركات الجديد
نشر تعديلات نظام الشركات الجديد
إجراء تعديلات على نظام الشركات ترفع العقوبات وتخفض قيم الأسهم وتنشئ مجالس للرقابة
واجبات مجالس الإدارة في الشركات المساهمة
الاتجاه لتصفية الشركات المساهمة الخاسرة