جريدة المدينة - 04 ذو القعدة
1429هـ الموافق : 02 نوفمبر 2008
“البلديات”
تدرس تعديل لائحة التصرف بالعقارات الحكومية
علي العميري- مكة المكرمة
تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية على إعادة دراسة لائحة التصرف بالعقارات البلدية
الصادرة عام 1423هـ بعد مرور ست سنوات على تطبيقها على ارض الواقع وتلقي العديد من
الملاحظات حولها وبعض المطالب من رجال الاعمال بتعديل بعض بنود اللائحة وبدأت الوزارة
التنسيق مع الغرف التجارية الصناعية في المناطق والمحافظات لأخذ آراء المستثمرين ورجال
الاعمال المعنيين في اللائحة والملاحظات التي تم رصدها وبعض البنود التي تحتاج إلى
تعديل ليتم العمل على تعديلها
وأوضح الشريف منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة
المكرمة أن هناك بعض الملاحظات على لائحة التصرف بالعقارات البلدية ومنها المادة الثالثة
(بيع الأراضي) بخصوص تقدير زوائد المنح وهي على شقين منح ذوي الدخل المحدود ومنح الأوامر
السامية وبعد تطبيق قيمة زوائد المنح على ذوي الدخل المحدود من قبل لجان التقدير بسعر
المثل السائد سوقياً فهذا يرهق كاهلهم لأن المستفيدين من منح ذوي الدخل المحدود هم
من الفئات الرقيقة مالياً ولا يستطيعون دفع رسوم باهظة (ابتداء من 25000 ريال إلى 50000ريال
) ولو قدرت بسعر رمزي فقط لذوي الدخل المحدود لكان أفضل.
وقال ابو رياش في الفقرة (4) من نفس المادة الثالثة نصت في تقدير قيمة الزوائد التنظيمية
على تشكيل لجنة فنية من ( البلدية ووزارة المالية والإمارة ) وقد أغفلت الفقرة أن يكون
ضمن اللجنة أهل الخبرة الذين نص عليهم الأمر السامي بنزع ملكيات العقارات وتشكيل لجان
تثمين العقارات فإذا كان اللجنة فنية فقط أين الخبرة السوقية للسعر السائد بالسوق العقارية
. ونرى إعادة تشكيل اللجنة وفقاً للأمر السامي ولائحة تقدير العقارات للمنفعة العامة
مشيرا الى ان الماد ة العاشرة الفقرة (3) بالنسبة لتأجير أراضي الدولة أو الأمانة يتم
تقدير إيجارها من قبل لجنة الاستثمار بالامانة وهذا فيه ظلم لان لجنة الاستثمار تضم
موظفين فنيين أو مهندسين وهم يمثلون وجهة نظر الأمانة و لا يمكن أن يكون لديهم الإلمام
الكامل بالأسعار ولا بد من وجهة نظرالقطاع الخاص من خلال اشراك أعضاء من اصحاب الخبرة
إبراء للذمة للمستثمر والدولة، ( وهذا يسري على جميع لجان التقدير المختلفة )
اوضح رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية ان المادة الثالثة عشرة (الفقرة
الثانية)الخاصة بالتنازل عن جزء من ملكية الأرض للمستثمر وهذا إذا طبق يفرط في إملاك
الدولة وهذه الأملاك مستقبلاً حال بقائها تشكل ثروة هائلة للدولة، والمحافظة عليها
من واجبات الأمانة والمسؤولية الوظيفية وما نراه بقاء الأملاك في حوزة الدولة مؤكدا
ان المادة الخامسة عشرة (الفقرة1)نصت على تشكيل لجنة للتقدير من ثلاثة أعضاء يمثلون
البلدية ووزارة المالية والإمارة تشكيل اللجنة بهذه الصفة يتعارض مع المرسوم الملكي
رقم م/15 في 11/3/1424هـ المنظم (لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) حيث نصت
المادة السابعة في فقرتها (1) أن تكون لجنة التقدير من •مندوب من الجهة صاحب المشروع
ومندوب من وزارة العدل ومندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومندوب من وزارة الداخلية
ومندوب من وزارة المالية، ونصت الفقرة (2) أن يكون عضوين مع اللجنة من أهل الخبرة في
العقار وترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة. وتنص اللائحة على بيع الأراضي
البلدية والمخططة والمخصصة للسكن عن طريق المزايدة العامة ، ويجب ألا تتجاوز مساحة
القطعة السكنية ( 900 ) متر مربع ، ويجوز لإعتبارات تنظيمية زيادة المساحة المقررة
في حدود لا تتجاوز ( 1200 ) متر مربع .مؤكدة ضمان حق الدخول في المزايدة العامة لجميع
المستثمرين مع توفير فرص ومعاملة متساوية.
وتوفير معلومات كاملة وموحدة عن العقار المطروح في المزايدة العامة وتمكينهم من الحصول
على هذه المعلومات في زمن واحد وتحديد ميعاد واحد لتقديم العروض .واخطار المتنافسين
لمرة واحدة بالمزايدة العامة عن طريق الاعلان في ثلاث صحف محلية على الأقل تكون احداها
في الجريدة الرسمية .وتحديد زمان العروض ومكانها في الأعلان عن المنافسة على أن تكون
العروض في مظاريف مختومة لايجوز فتحها الا في الميعاد المحدد ، وألا تقل المدة الزمنية
بين تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية وتاريخ فتح المظاريف عن ثلاثين يوما.
وحظرت اللائحة بيع الأراضي المخططة والمخصصة للسكن الواقعة على شارع تجاري والأراضي
الواقعة على السواحل والشواطئ . ويجوز استثمار هذه الأراضي عن طريق التأجير . وحددت
اللائحة المدة الزمنية لعقود تأجير العقارات البلدية بخمس سنوات كحد أقصى للمواقع المخصصة
للوحات الإعلانية وآلات البيع الذاتي.

(انظر المادة الثالثة والعاشرة من لائحة التصرف بالعقارات
البلدية )
(أنظر المادة السابعة لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة)
نظام التصرف في
العقارات البلدية
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
نظام نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار