منذ ساعات

الملف الصحفي

مجلس الضمان الصحي يقر تعديل اللائحة التنفيذية وبوليصة التأمين

جريدة الاقتصادية - الاثنين 1430/7/13 هـ. الموافق 06 يوليو 2009 العدد 5747

تقنين نفقات الغسيل الكلوي وعلاج الحالات النفسية الحادة ورفع الحد الأعلى لمنفعة الحمل والولادة
مجلس الضمان الصحي يقر تعديل اللائحة التنفيذية وبوليصة التأمين

علي العنزي من الرياض
أقر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعديل اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني، وقد شملت التعديلات إضافة جديدة لبعض البنود وتقنين بنود أخرى خصوصا في منافع بوليصة التأمين.وأوضح الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، أن اللائحة المعدلة سيتم العمل بها بداية من 4/8/1430هـ المقبل وأن العمل مستمر بوثائق التأمين الحالية التي تم إبرامها طبقا لوثيقة الضمان الصحي السابقة على أن يتم تجديدها بالوثيقة المعدلة اعتبارا من انتهاء وثائق التأمين الصحي السارية.
وقال إن هذه التعديلات تهدف إلى تطوير آليات التعامل بين الجهات ذات العلاقة التأمينية ضمن متطلبات سوق التأمين بعد مرور ثلاث سنوات على بدء تطبيق التأمين الصحي التعاوني التي مرت بتقييم المرحلة السابقة وأن هذه التعديلات امتداد لنهج المجلس نحو ترسيخ صناعة سوق التأمين الصحي التعاوني بشكل مناسب لكافة أطراف العلاقة التأمينية، مشيدا بدور بعض أعضاء المجلس من الجهات ذات العلاقة الذين تركوا بصمات واضحة من خلال المشاورات وآراء فرق العمل المتخصصة الذين اشتركوا في مراجعة وتعديل اللائحة.
وأضاف: أن من بين التعديلات على اللائحة التنفيذية إضافة المادة 47 التي تنص على أن وثيقة التأمين الصحي تعتبر سارية المفعول من تاريخ دفع القسط التأميني ما لم يشر خطياً لخلاف ذلك، ونصت المادة 48 على أن شركة التأمين مسؤولة بشكل مباشر أمام صاحب العمل عن أي التزامات أو غرامات تنشأ عليه نتيجة عدم التزام شركة التأمين بما ورد في المادة 47 والمادة 50 الواردة في هذه اللائحة، في حين نصت المادة 49 على أنه لا يحق لشركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي إلا بعد التأكد من دفع القسط التأميني المشار إليه في الوثيقة.
وبحسب المادة 50 فإنه على شركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي خلال 48 ساعة من تاريخ سريان وثيقة التأمين وبعد تحقق ما ذكر في المادة 49 من هذه اللائحة، فيما نصت المادة 51 على ألا ترتبط التغطية التأمينية للمستفيدين بإصدار بطاقات التأمين لهم، حيث تعتبر شركة التأمين مسئولة عن كافة المطالبات الطبية من تاريخ سريان وثيقة التأمين الصحي وينبغي على شركة التأمين إصدار البطاقات خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ سريان الوثيقة.
وأشار الشريف إلى أن وثيقة التأمين الصحي شهدت إضافة وتطوير عدة مزايا، منها: إضافة الاستشارة الصحية لدى الإخصائيين والاستشاريين في التخصصات النادرة، تغطية نفقات الغسيل الكلوي بحد أعلى 100 ألف ريال، تغطية نفقات علاج الحالات النفسية الحادة بحد أعلى 15000 ريال، وتغطية نفقات التنويم للمرافق.
وأفاد الشريف أن هناك بنودا تم تطويرها وتحسينها مثل رفع النفقة اليومية للتنويم بحد أعلى 600 ريال وإلغاء الحد الأعلى لتغطية تكاليف السماعات الطبية ورفع الحد الأعلى لمنفعة الحمل والولادة، كما أن بوليصة التأمين أصبحت شاملة لكافة الأعمار دون أن يتم تحديد حد لعمر المؤمن عليه.
وفي الصدد ذاته، أوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي أن عدد المؤمن لهم منذ بداية تطبيق النظام تجاوز 7 ملايين شخص وأن سوق التأمين الصحي التعاوني يشهد نموا واضحا، حيث بلغ عدد شركات التأمين المرخصة 25 شركة تعمل بشكل مناسب وقد حقق سوق التأمين نموا كبيرا في عام 2008، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين نحو 10.9 مليار بارتفاع يقدر بـ 27 في المائة مقارنة بعام 2007.
وقد بلغ إجمالي المطالبات التي دفعت للمؤمن لهم خلال عام 2008 نحو 5.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 29 في المائة مقارنه بعام 2007، كما بلغ عدد العاملين أكثر من 5447 موظفا بنهاية عام 2008 بلغ نسبة السعوديين منهم 45 في المائة، وبلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي في عام 2008 نحو 4.805 مليار ريال بمعدل نمو 57 في المائة عن عام 2007، مشيرا إلى أن جميع تلك الأرقام مؤشرات تدل على قوة سوق التأمين السعودي وعزم الجهات ذات العلاقة نحو بناء بنية تحتية من نظام وآليات عمل ترسخ قطاع التأمين.

(أنظر المادتين 47 ، 50 من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني)
نظام الضمان الصحي التعاوني
اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني
مجلس الضمان الصحي يحذر شركات الوساطة من بيع وثائق التأمين