جريدة عكاظ - الخميس 13 سبتمبر 2018‫‫


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

اكتمال المنظومة العدلية لقضايا الأحداث.. دوائر في المحاكم والنيابة

جريدة عكاظ - الخميس 13 سبتمبر 2018‫‫

بصدور الموافقة على نظام الأحداث الذي يصبح ساريا ومعمولا بعد 90 يوما من نشره في الصحيفة الرسمية تكتمل المنظومة العدلية لقضايا الأحداث بعد أن شكلت النيابة العامة دوائر خاصة للتحقيق وأتبعتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتشكيل دوائر في المحاكم تختص بالأحداث، فيما تتولى حاليا خمس جهات (وزارات العدل، الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة) إعداد اللائحة التنفيذية المفسرة للنظام خلال ثلاثة أشهر.
وطبقا لمصادر فإن الجرائم الأخلاقية تحتل المرتبة الأولى في قضايا الأحداث، تليها المضاربات التي ينتج عنها إصابات وشجار وحوادث مرورية، ثم المخدرات (ترويج أو حيازة أو تعاطي) وتليها الجرائم الأخرى، كالقتل والسرقة أو الاعتداء على المملتكات العامة والخاصة.
وألمح مختصون إلى غياب دور المحامين المتطوعين في الترافع عن الأحداث غير القادرين ماديا على تحمل أتعاب المحاماة. فيما يحظى الأحداث في دور الملاحظة بعدد من الأنشطة والبرامج التعليمية ومدارس تضم المراحل الثلاث تابعة لوزارة التعليم لتمكين الأحداث من مواصلة دراساتهم.
التوبيخ والتحذير والمنع.. بديلا للسجن والجلد
أوضح قاضي الأحداث السابق في محكمة جدة الجزائية الشيخ تركي ظافر القرني لـ «عكاظ» أن النظام الجديد للأحداث فتح باب العقوبات البديلة التي تصدرها المحاكم، إذ عمد النظام الحد من العقوبات السالبة للحرية أو الجلد وسمحت للحدث بعدم المثول أمام المحكمة والاستعاضة عن ذلك بولي أمره أو محاميه. معتبرا ذلك خطوة محققة للقيم الاجتماعية للحدث للحد من الآثار السلبية التي قد يعانيها. وأضاف القاضي القرني أن النظام تدرج في العقوبات من التوبيخ والتحذير وفرض عقوبات بديلة منها حرمان الحدث من ارتياد أماكن معينة أو منعه من مزاولة مهنة معينة لمدة محددة أو وضعه تحت الرقابة الاجتماعية أو إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو إيداعه في مؤسسة علاجية تربوية اجتماعية إذا كان متما لسن 12 عاما من عمره وقت ارتكاب الجريمة.

undefined

مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
قرار مجلس الوزراء رقم 179بتاريخ 1/6/1430هـ بالموافقة على الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث والفتيات عند الحاجة لإيقافهم في مناطق ليس فيها دور للملاحظة الاجتماعية أو مؤسسات لرعاية الفتيات
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/3211 بتاريخ 29/8/1428هـ بشأن قضايا الأحداث والرعاية
تعميم رقم 8/ت/142 تاريخ 12/8/1410 هـ بشأن إيداع الأحداث بدور الملاحظة بأمر من القاضي
تعميم قضائي رقم 13/ت/5401 بتاريخ 13/7/1435هـ بشأن دراسة توحيد الأحكام التي تصدر من جميع المحاكم في قضايا الأحداث

أخبار مشابهة..