جريدة عاجل - الأحد 27 شعبان 1444هـ - 19 مارس 2023


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

محام: للمحكمة النزول عن عقوبة القتل للسجن 15 سنة

جريدة عاجل - الأحد 27 شعبان 1444هـ - 19 مارس 2023

قال المحامي د ماجد الموزان إن المحكمة يجوز لها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن بما لا يقل عن 15 سنة، وفق نظام المخدرات.
وأضاف المحامي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن للمحكمة أن تحكم بذلك وفق أسباب تقدرها، ويكون الحكم لظروف معينة.
وتابع الموزان، أن الحكم الصادر من محكمة جدة الجزائية بالسجن 14 عما على شاب جلب 5100 حبة مؤثرات عقلية، صدر بناء على المادة 37 من نظام المخدرات.
يذكر أن المادة الـ «37» من نظام المخدرات تنص على أنه يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن للمدة المشار إليها، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال.

النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8/7/1426هـ بالموافقة علي نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17/4/1430هـ بالموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحةالمخدرات

أخبار مشابهة..